____________________
نعم خرجنا عن اطلاقهما في الحكم باعتبار نية القربة وقصد الامتثال بالارتكاز المتشرعي المتأكد ببعض الروايات.
وأما إذا قلنا باستحالة ذلك عدم امكان أخذ قصد الأمر وتوابعه في متعلق الأمر الأول ولا الثاني وبنينا أيضا على وجوب تحصيل الغرض - كما بنى عليه صاحب الكفاية " قده " - فمقتضى ذلك وإن كان هو الالتزام باعتبار كل ما يحتمل دخل في الواجب أو الغرض لقاعدة الاشتغال والاحتياط.
إلا أنا مع ذلك لا نلتزم بذلك في المقام بل ندفع احتمال مدخلية تلك الأمور في الواجب بالاطلاق المقامي أعني سكوتهم عليهم السلام عن البيان والتنبيه - مع كونهم في مقام البيان لأن تلك الأمور مما يغفل عنها عامة المكلفين لأن أكثرهم لا يميز الأجزاء الواجبة في العمل عن مندوبها ومثل ذلك لو كانت دخيلة في الواجب أو الغرض لوجب على المولى التنبيه والبيان ومع سكوته عن ذلك في مقام البيان نستكشف عدم دخلها في شئ مما يهم المكلف في مقام العمل إذا المورد ليس من موارد الاشتغال والاحتياط.
نية الواجب في موضع المندوب وبالعكس:
(1) والوجه في صحته أن الوضوء إنما يعتبر فيه أن يؤتى بذات العمل مضافة بها إلى المولى نحو إضافة والمفروض أن المكلف أتى به كذلك وأما قصد وجوبه أو استحبابه فهو غير معتبر في الوضوء فوجود ذلك وعدمه سيان وقد استثنى عن ذلك موردين: " أحدهما ": ما أشار إليه بقوله إن لم يكن على وجه التشريع و" ثانيهما ": ما أشار إليه بقوله: أو التقييد،
وأما إذا قلنا باستحالة ذلك عدم امكان أخذ قصد الأمر وتوابعه في متعلق الأمر الأول ولا الثاني وبنينا أيضا على وجوب تحصيل الغرض - كما بنى عليه صاحب الكفاية " قده " - فمقتضى ذلك وإن كان هو الالتزام باعتبار كل ما يحتمل دخل في الواجب أو الغرض لقاعدة الاشتغال والاحتياط.
إلا أنا مع ذلك لا نلتزم بذلك في المقام بل ندفع احتمال مدخلية تلك الأمور في الواجب بالاطلاق المقامي أعني سكوتهم عليهم السلام عن البيان والتنبيه - مع كونهم في مقام البيان لأن تلك الأمور مما يغفل عنها عامة المكلفين لأن أكثرهم لا يميز الأجزاء الواجبة في العمل عن مندوبها ومثل ذلك لو كانت دخيلة في الواجب أو الغرض لوجب على المولى التنبيه والبيان ومع سكوته عن ذلك في مقام البيان نستكشف عدم دخلها في شئ مما يهم المكلف في مقام العمل إذا المورد ليس من موارد الاشتغال والاحتياط.
نية الواجب في موضع المندوب وبالعكس:
(1) والوجه في صحته أن الوضوء إنما يعتبر فيه أن يؤتى بذات العمل مضافة بها إلى المولى نحو إضافة والمفروض أن المكلف أتى به كذلك وأما قصد وجوبه أو استحبابه فهو غير معتبر في الوضوء فوجود ذلك وعدمه سيان وقد استثنى عن ذلك موردين: " أحدهما ": ما أشار إليه بقوله إن لم يكن على وجه التشريع و" ثانيهما ": ما أشار إليه بقوله: أو التقييد،