كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٥٧
ويجب أن يكون المسح بباطن الكف (1) والأحوط أن يكون باليمنى والأولى أن يكون بالأصابع.
____________________
بل مقتضى الآية المباركة والأخبار ما تقدم من سقوط التكليف بالوضوء ووجوب التيمم على المكلف.
لا بد أن يكون المسح بباطن الكف:
(1) تعرض الماتن (قده) في هذه المسألة لعدة أمور قد اندمج بعضها في بعض.
(فمنها): إنه هل لا بد أن يكون المسح باليد فلا يجزي المسح بغيرها من الآلات والأسباب وإن كانت بلتها من البلل الموجودة في اليد كما إذا أخذ البلل من اليد بمثل الخرقة أو آلة أخرى ومسح بها رأسه ورجليه أو لا؟
قد يقال بالانحصار في اليد ويستدل عليه بعدة روايات منها الأخبار البيانية وإليك بعضها:
(منها): رواية المعراج وهي صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى الله إلي يا محمد أدن من صاد إلى أن قال: ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك. الحديث (1) و (منها): صحيحة زرارة قال: حكي لنا أبو جعفر (ع) وضوء رسول الله. إلى أن قال ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء (* 2).

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل (* 2) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
(١٥٧)
مفاتيح البحث: الوضوء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 157 158 160 161 165 166 ... » »»
الفهرست