____________________
(الثالث): الوسخ الذي يرى على البشرة وله جرم ومعدود من الأجسام لدى العرف ولكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. وهذا أيضا كسابقة لا تجب إزالته فإن المأمور به إنما هو غسل البشرة ومع فرض تحققه وصدق أنه غسل بشرته لا وجه لوجوب إزالة الوسخ لأن الإزالة مقدمة للغسل المأمور به وايصال الماء إلى البشرة والمفروض أنه متحقق من من دون حاجة إلى الإزالة وهذا كما في الثوب الرقيق الموجود على اليد أو البدن أو سائر مواضع الوضوء فيما إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى البشرة فلا يجب نزع الثوب وقتئذ، لصدق غسل البشرة عند صب الماء على الثوب، والوسخ غير المانع عن وصول الماء إلى البشرة كالثوب المذكور.
(الرابع): الوسخ المرئي المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة أو محتملها وفي هذا القسم تجب الإزالة حتى يحرز وصول الماء إلى البشرة ويقطع بتحقق المأمور به.
وظيفة الوسواسي:
(1) والوجه في ذلك مضافا إلى النهي عن العمل على الوسواس في الروايات (* 1) وأن العمل على طبقة إطاعة الشيطان فلا يصح توصيف الوسواسي بالعقل (* 2) أن الوسواسي لا يجب عليه الجزم بالامتثال لعدم جريان
(الرابع): الوسخ المرئي المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة أو محتملها وفي هذا القسم تجب الإزالة حتى يحرز وصول الماء إلى البشرة ويقطع بتحقق المأمور به.
وظيفة الوسواسي:
(1) والوجه في ذلك مضافا إلى النهي عن العمل على الوسواس في الروايات (* 1) وأن العمل على طبقة إطاعة الشيطان فلا يصح توصيف الوسواسي بالعقل (* 2) أن الوسواسي لا يجب عليه الجزم بالامتثال لعدم جريان