____________________
مع الماء المباح ولو برد المجموع إليه لعد ذلك ماء مغايرا مع الماء المغصوب ومباينا معه وهذا كما إذا كان الماءان سنخين متغايرين كما إذا كان أحدهما معدا للشرب والآخر معدا لإزالة القذرات أو كان أحدهما حلوا والآخر مرا.
كما إذا وقع مقدار من الماء المغصوب الحلو في خزان ماء الحمام لأنه حينئذ غير قابل للرد إلى مالكه ولو برد مجموع ماء الخزان.
ففي الصورة الأولى لا يجوز التوضؤ من الماء الممتزج لاشتماله على ماء الغير والوضوء بماء الغير غير صحيح وأما في الصورة الثانية فلا مانع من التوضؤ من الماء الممتزج من جهة أن الماء الواقع فيه غير موجود وقتئذ فإنه يعد تالفا لدى العرف وينتقل الأمر معه إلى البدل من المثل أو القيمة من دون أن يكون لمالك الماء حق في الماء الممتزج وما أفاده " قده " هو المتين.
الشرط الخامس:
(1) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة عند الكلام على أواني الذهب والفضة وإنما نتعرض في المقام إلى ما لم نتعرض له هناك وهو ما أشار إليه بقوله: وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك.
كما إذا وقع مقدار من الماء المغصوب الحلو في خزان ماء الحمام لأنه حينئذ غير قابل للرد إلى مالكه ولو برد مجموع ماء الخزان.
ففي الصورة الأولى لا يجوز التوضؤ من الماء الممتزج لاشتماله على ماء الغير والوضوء بماء الغير غير صحيح وأما في الصورة الثانية فلا مانع من التوضؤ من الماء الممتزج من جهة أن الماء الواقع فيه غير موجود وقتئذ فإنه يعد تالفا لدى العرف وينتقل الأمر معه إلى البدل من المثل أو القيمة من دون أن يكون لمالك الماء حق في الماء الممتزج وما أفاده " قده " هو المتين.
الشرط الخامس:
(1) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة عند الكلام على أواني الذهب والفضة وإنما نتعرض في المقام إلى ما لم نتعرض له هناك وهو ما أشار إليه بقوله: وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك.