____________________
في صدق الإعانة على صبه لا في صدق الاستعانة وعدم استناد الوضوء إلى فاعله.
بناء على أن مفهوم الإعانة يتقوم بالقصد كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) فإنه إذا لم يقصد بصبه أن يتوضأ به غيره لم يصدق على صبه عنوان الإعانة.
كما أنها تصدق مع قصده ذلك وأما في صدق الاستعانة فلا!
والسر في ذلك هو أن الجزء الأخير الذي به يتحقق الفعل المأمور به إنما يصدر من المتوضي بإرادته واختياره وهو جعل يده ووضعها تحت الماء الذي به يتحقق الوضوء من غسل يده ووجهه فبه صح أن يقال إنه توضأ سواء قصد الصاب بصبه هذا أن يتوضأ به غيره أم لم يقصده.
ففرق ظاهر بين أن تكون يده في موضع فصب عليها الماء غيره وإن يصب الماء غيره وهو وضع يده تحته للوضوء، لأن الوضوء حينئذ يستند إلى فاعله حقيقة. نعم لو أمر المتوضي غيره بأن يصب الماء على يده دخل ذلك في الاستعانة بالغير في المقدمات وقد أسفلنا حكمها.
وظيفة العاجز عن المباشرة:
(1) المسألة متسالم عليها عندهم ولم يعرف فيها الخلاف وإنما الكلام في مدركها وأن المكلف بعد ما وجبت عليه المباشرة في العمل واصدار المكلف به بنفسه من جهة اقتضاء ظواهر الخطابات ذلك إذا عجز عن التصدي له بالمباشرة لماذا يجب عليه الاستنابة والاستعانة بغيره.
مع أن مقتضى القاعدة أن تتبدل وظيفته إلى التيمم لعدم تمكنه من
بناء على أن مفهوم الإعانة يتقوم بالقصد كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) فإنه إذا لم يقصد بصبه أن يتوضأ به غيره لم يصدق على صبه عنوان الإعانة.
كما أنها تصدق مع قصده ذلك وأما في صدق الاستعانة فلا!
والسر في ذلك هو أن الجزء الأخير الذي به يتحقق الفعل المأمور به إنما يصدر من المتوضي بإرادته واختياره وهو جعل يده ووضعها تحت الماء الذي به يتحقق الوضوء من غسل يده ووجهه فبه صح أن يقال إنه توضأ سواء قصد الصاب بصبه هذا أن يتوضأ به غيره أم لم يقصده.
ففرق ظاهر بين أن تكون يده في موضع فصب عليها الماء غيره وإن يصب الماء غيره وهو وضع يده تحته للوضوء، لأن الوضوء حينئذ يستند إلى فاعله حقيقة. نعم لو أمر المتوضي غيره بأن يصب الماء على يده دخل ذلك في الاستعانة بالغير في المقدمات وقد أسفلنا حكمها.
وظيفة العاجز عن المباشرة:
(1) المسألة متسالم عليها عندهم ولم يعرف فيها الخلاف وإنما الكلام في مدركها وأن المكلف بعد ما وجبت عليه المباشرة في العمل واصدار المكلف به بنفسه من جهة اقتضاء ظواهر الخطابات ذلك إذا عجز عن التصدي له بالمباشرة لماذا يجب عليه الاستنابة والاستعانة بغيره.
مع أن مقتضى القاعدة أن تتبدل وظيفته إلى التيمم لعدم تمكنه من