____________________
بيان ذلك: أن الوضوء الذي أتى به بداعي الأمر الاستحبابي - وهو مقدمة موصلة إلى الواجب - على هذا باطل في نفسه لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، فإذا كان فاسدا لم يكن مقدمة موصلة إلى الواجب، لأن الموصلة هي المقدمة الصحيحة دون الفاسدة، إذ لا ايصال في الفاسدة ومعه لا يتصف بالوجوب - لاختصاصه بالموصلة - وإذا لم يكن واجبا فلا محالة يقع صحيحا، لأن المانع عن صحته إنما هو الوجوب، ومع عدمه فهو أمر مستحب، لمكان أنه مقدمة للمستحب، وقد أتى به المكلف بداعي الأمر الاستحبابي المتعلق به فلا مناص من الحكم بصحته.
فصل في بعض مستحبات الوضوء تنبيه: استحباب أكثر الأمور التي ذكرها الماتن (قده) في المقام لما لم يثبت إلا بروايات ضعاف كان الحكم باستحبابها - لا محالة - متوقفا على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث إنها لم تثبت عندنا بدليل ولم يمكن استفادتها من الروايات المشتهرة ب ((أخبار من بلغ) لم يسعنا
فصل في بعض مستحبات الوضوء تنبيه: استحباب أكثر الأمور التي ذكرها الماتن (قده) في المقام لما لم يثبت إلا بروايات ضعاف كان الحكم باستحبابها - لا محالة - متوقفا على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث إنها لم تثبت عندنا بدليل ولم يمكن استفادتها من الروايات المشتهرة ب ((أخبار من بلغ) لم يسعنا