____________________
التقية وهذا ظاهر.
وأما الجهة الثانية: فالذي تقتضيه القاعدة في نفسها أن العمل الاضطراري أو الذي أتى به تقية كلا عمل لأنه معنى رفعه فكأنه لم يأت به أصلا كما أنه لازم كون العمل عند التقية من الدين فإذا كان الحال كذلك فترتفع عنه جميع آثاره المترتبة عليه لارتفاع موضوعها تعبدا فلا تجب عليه الكفارة إذا أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا لأن افطاره كلا افطار أو لأن افطاره من الدين ولا معنى لوجوب الكفارة فيما يقتضيه الدين والتشريع.
هذا كله فيما تقتضيه القاعدة فلو كنا نحن وهذه القاعدة لحكمنا بارتفاع جميع الآثار المترتبة على الفعل عند التقية والاضطرار سواء أكانت الآثار حكما تكليفيا أم كان حكما وضعيا.
ويؤيد ذلك صحيحة أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن صفوان وأحمد ابن محمد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن (ع) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال:
لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا (* 1).
لأن الحلف بالأمور المذكورة وإن لم تكن صحيحا حال الاختيار أيضا إلا أن قوله (ع) في ذيل الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وآله واستشهاده بحديث الرفع أقوى شاهد على أن الرفع غير مختص بالمؤاخذة بل يشمل الآثار كلها.
وما ورد من قوله (ع) أي والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي. (* 2)
وأما الجهة الثانية: فالذي تقتضيه القاعدة في نفسها أن العمل الاضطراري أو الذي أتى به تقية كلا عمل لأنه معنى رفعه فكأنه لم يأت به أصلا كما أنه لازم كون العمل عند التقية من الدين فإذا كان الحال كذلك فترتفع عنه جميع آثاره المترتبة عليه لارتفاع موضوعها تعبدا فلا تجب عليه الكفارة إذا أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا لأن افطاره كلا افطار أو لأن افطاره من الدين ولا معنى لوجوب الكفارة فيما يقتضيه الدين والتشريع.
هذا كله فيما تقتضيه القاعدة فلو كنا نحن وهذه القاعدة لحكمنا بارتفاع جميع الآثار المترتبة على الفعل عند التقية والاضطرار سواء أكانت الآثار حكما تكليفيا أم كان حكما وضعيا.
ويؤيد ذلك صحيحة أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن صفوان وأحمد ابن محمد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن (ع) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال:
لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا (* 1).
لأن الحلف بالأمور المذكورة وإن لم تكن صحيحا حال الاختيار أيضا إلا أن قوله (ع) في ذيل الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وآله واستشهاده بحديث الرفع أقوى شاهد على أن الرفع غير مختص بالمؤاخذة بل يشمل الآثار كلها.
وما ورد من قوله (ع) أي والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي. (* 2)