____________________
عدم اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو:
(1) فله أن يصب الماء على ظاهر يده من المرفق ويغسله ثم يصب الماء على باطنها فيغسل باطنها كما له أن يعكس الأمر بأن يغسل باطن يده من المرفق أولا ثم يغسل ظاهرها.
وكذلك الحال في غسل الوجه فإن له أن يغسل جانبه الأيمن أولا بأن يصب الماء عليه بيده ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك كما أن له أن يعكس الأمر فلا يعتبر الترتيب بين الأجزاء العرضية في الأعضاء.
نعم لا بد من مراعاة الأعلى فالأعلى فيما يغسله من الأطراف فإذا أراد غسل باطن يده من المرفق ابتداء فلا بد من أن يغسل الجزء المسامت للجزء المتأخر عنه أولا ثم يغسل ذلك الجزء الثاني المسامت للجزء الثالث ثانيا وهكذا يراعى الأعلى فالأعلى إلى آخر الأجزاء الواجب غسلها وهكذا الحال فيما إذا غسل ظاهر يده أو وجهه.
نعم لا تعتبر في المسامة المسامتة الدقية العقلية بل المسامتة العرفية كافية في تحقق الشرط المعتبر في الوضوء كما مر في محله.
(2) كما إذا قصد امتثال أمر متعلق بوضوء مقيد بأن يغسل فيه اليد اليسرى قبل غسل اليمنى أو يغسل فيه الوجه بعد غسل اليدين أو بغير ذلك من القيود والجامع أن يكون متعلق الأمر مقيدا بما لا واقع له فإن الوضوء وقتئذ باطل على الاطلاق وهذا لا لأجل التشريع فحسب لتختص
(1) فله أن يصب الماء على ظاهر يده من المرفق ويغسله ثم يصب الماء على باطنها فيغسل باطنها كما له أن يعكس الأمر بأن يغسل باطن يده من المرفق أولا ثم يغسل ظاهرها.
وكذلك الحال في غسل الوجه فإن له أن يغسل جانبه الأيمن أولا بأن يصب الماء عليه بيده ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك كما أن له أن يعكس الأمر فلا يعتبر الترتيب بين الأجزاء العرضية في الأعضاء.
نعم لا بد من مراعاة الأعلى فالأعلى فيما يغسله من الأطراف فإذا أراد غسل باطن يده من المرفق ابتداء فلا بد من أن يغسل الجزء المسامت للجزء المتأخر عنه أولا ثم يغسل ذلك الجزء الثاني المسامت للجزء الثالث ثانيا وهكذا يراعى الأعلى فالأعلى إلى آخر الأجزاء الواجب غسلها وهكذا الحال فيما إذا غسل ظاهر يده أو وجهه.
نعم لا تعتبر في المسامة المسامتة الدقية العقلية بل المسامتة العرفية كافية في تحقق الشرط المعتبر في الوضوء كما مر في محله.
(2) كما إذا قصد امتثال أمر متعلق بوضوء مقيد بأن يغسل فيه اليد اليسرى قبل غسل اليمنى أو يغسل فيه الوجه بعد غسل اليدين أو بغير ذلك من القيود والجامع أن يكون متعلق الأمر مقيدا بما لا واقع له فإن الوضوء وقتئذ باطل على الاطلاق وهذا لا لأجل التشريع فحسب لتختص