ورابعا فصاعدا أيضا.
____________________
الوضوء التجديدي:
(1) لا ينبغي الاشكال في مشروعية الوضوء التجديدي في الشريعة المقدسة سواء تخلل بين الوضوءين فصل فعل كالصلاة ونحوها أو فصل زمان أم لم يتخلل، كما لا فرق في استحبابه بين ما إذا أتى به لنفسه، وما إذا أتى به لأجل فعل آخر مشروط به من فريضة أو نافلة.
وأيضا لا فرق في ذلك بين من يحتمل طرو الحدث في حقه ومن لا يحتمل فلا وجه للتفصيل بينهما باشتراط الفصل بالفعل أو الزمان، أو إرادة الاتيان بما يشترط فيه الوضوء في الثاني دون الأول، والسر في ذلك أن الأخبار الواردة في الوضوء التجديدي على طائفتين:
(إحداهما): ما ورد في موارد خاصة من صلاة المغرب والفجر ونحوهما.
(ثانيتهما): ما ورد في استحباب مطلق التجديد.
أما (الطائفة الأولى): (فمنها): موثقة سماعة بن مهران قال:
كنت عند أبي الحسن (ع) فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي: توض فقلت جعلت فداك أنا على وضوء فقال: وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا
(1) لا ينبغي الاشكال في مشروعية الوضوء التجديدي في الشريعة المقدسة سواء تخلل بين الوضوءين فصل فعل كالصلاة ونحوها أو فصل زمان أم لم يتخلل، كما لا فرق في استحبابه بين ما إذا أتى به لنفسه، وما إذا أتى به لأجل فعل آخر مشروط به من فريضة أو نافلة.
وأيضا لا فرق في ذلك بين من يحتمل طرو الحدث في حقه ومن لا يحتمل فلا وجه للتفصيل بينهما باشتراط الفصل بالفعل أو الزمان، أو إرادة الاتيان بما يشترط فيه الوضوء في الثاني دون الأول، والسر في ذلك أن الأخبار الواردة في الوضوء التجديدي على طائفتين:
(إحداهما): ما ورد في موارد خاصة من صلاة المغرب والفجر ونحوهما.
(ثانيتهما): ما ورد في استحباب مطلق التجديد.
أما (الطائفة الأولى): (فمنها): موثقة سماعة بن مهران قال:
كنت عند أبي الحسن (ع) فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي: توض فقلت جعلت فداك أنا على وضوء فقال: وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا