____________________
كما عرفت. وعلى ذلك مناص من رفع اليد عن صحيحة البزنطي وتقييدهم بمقتضى الأدلة الأربعة المتقدمة والاكتفاء في مسح الرجلين بالمسمى عرضا، فقد اتضح بما ذكرناه أن الحق هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة بعد ما قدمناه من بطلان الأقوال الأخر كما مر.
جواز المسح مقبلا ومدبرا:
(1) وقد يعبر عن ذلك بالمسح مقبلا ومدبرا والوجه في كفاية المسح من طرف الكعب إلى الأصابع صحيحه حماد عن أبي عبد الله (ع) المروية تارة في خصوص مسح القدمين (قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا) (* 1) وأخرى في مسح الوضوء (قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (* 2) ومن هنا احتمل اتحاد الروايتين على ما أشرنا إليه في مسح الرأس.
ومرسلة يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم وبقول: الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله (* 3) وقوله من أعلى القدم أريد منه الأصابع بقرينة قوله إلى الكعب هذا على أن جواز النكس هو المطلق للقاعدة لاطلاق الآية المباركة والأخبار الآمرة بمسح الرجلين إلى الكعبين من دون تقييده بشئ كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار البيانية.
جواز المسح مقبلا ومدبرا:
(1) وقد يعبر عن ذلك بالمسح مقبلا ومدبرا والوجه في كفاية المسح من طرف الكعب إلى الأصابع صحيحه حماد عن أبي عبد الله (ع) المروية تارة في خصوص مسح القدمين (قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا) (* 1) وأخرى في مسح الوضوء (قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (* 2) ومن هنا احتمل اتحاد الروايتين على ما أشرنا إليه في مسح الرأس.
ومرسلة يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم وبقول: الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله (* 3) وقوله من أعلى القدم أريد منه الأصابع بقرينة قوله إلى الكعب هذا على أن جواز النكس هو المطلق للقاعدة لاطلاق الآية المباركة والأخبار الآمرة بمسح الرجلين إلى الكعبين من دون تقييده بشئ كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار البيانية.