____________________
هذا على أن عبادية الوضوء ليست بأرقى من عبادية بقية العبادات كالحج والصلاة ولا اشكال في جواز الاستعانة من الغير في مقدماتها فهل يكون هذا تشريكا في الحج والصلاة، أو أنه لا مانع من الشركة فيها بخلاف الوضوء وهذا مما يدلنا على عدم المنع من الاستعانة بالغير في مقدمات الوضوء.
مورد كراهة مباشرة الغير:
(1) بل الظاهر عدم المنع عن ذلك لا كراهة ولا تحريما ولا يمكن المساعدة على ما ذكره الماتن من الحكم بالكراهة وذلك لعدم قيام دليل على الكراهة بوجه وما استدل به عليها من الروايات الآتي نقلها إما ضعيف السند والدلالة معا أو من إحدى الجهتين.
مضافا إلى دلالة الرواية الصحيحة على الجواز وعدم الكراهة أو الحرمة وهي صحيحة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر (ع) بجمع " عرفات " وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه (وكفا غسل به ذراعه الأيمن) وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضله الندى رأسه ورجليه (* 1).
وهي صريحة الدلالة على جواز تصدي الغير بالمقدمات القريبة في الوضوء.
مورد كراهة مباشرة الغير:
(1) بل الظاهر عدم المنع عن ذلك لا كراهة ولا تحريما ولا يمكن المساعدة على ما ذكره الماتن من الحكم بالكراهة وذلك لعدم قيام دليل على الكراهة بوجه وما استدل به عليها من الروايات الآتي نقلها إما ضعيف السند والدلالة معا أو من إحدى الجهتين.
مضافا إلى دلالة الرواية الصحيحة على الجواز وعدم الكراهة أو الحرمة وهي صحيحة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر (ع) بجمع " عرفات " وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه (وكفا غسل به ذراعه الأيمن) وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضله الندى رأسه ورجليه (* 1).
وهي صريحة الدلالة على جواز تصدي الغير بالمقدمات القريبة في الوضوء.