(مسألة 28): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها (2) وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة
____________________
(الصورة الثالثة): ما إذا شككنا في أن الرطوبة الموجودة في الممسوح أي مقدار وهل هي بمقدار يمنع عن وصول بلة الوضوء إلى البشرة أو أنها أقل وغير مانعة عن وصول البلة البها؟ ولا بد في هذه الصورة من تحصيل العلم بقلة الرطوبة وعدم مانعيتها عن الوصول حسب قاعدة الاشتغال ولا يكفي الظن بالقلة وعدم المانعية لأن حكمه حكم الشك ولا اعتبار به في الشريعة المقدسة بوجه كما أن أصالة عدم الحاجب أو المانع من وصول البلة إلى البشرة كما قيل بها عند الشك في الحاجب لا مجال له لأنها من الأصول المثبتة ولا يثبت بها أن البلة قد وصلت إلى نفس البشرة.
(1) وذلك لعدم صدق المسح باليد وقتئذ بل الفرض أنه قد مسح بالخرقة أو بغيرها مما هو على اليد وقد وقع المسح به لا باليد كما تقدم نظيره في اعتبار عدم الحاجب على الممسوح لعدم كون المسح حينئذ مسحا على البشرة وإن كان الحاجب رقيقا، لأن وقوع المسح على البشرة معتبر في صحته إذا لم يمكن المسح بباطن الكف:
(2) كما إذا كانت على باطن الكف قرحة مانعة عن المسح بالباطن وهناك مسألتان:
(1) وذلك لعدم صدق المسح باليد وقتئذ بل الفرض أنه قد مسح بالخرقة أو بغيرها مما هو على اليد وقد وقع المسح به لا باليد كما تقدم نظيره في اعتبار عدم الحاجب على الممسوح لعدم كون المسح حينئذ مسحا على البشرة وإن كان الحاجب رقيقا، لأن وقوع المسح على البشرة معتبر في صحته إذا لم يمكن المسح بباطن الكف:
(2) كما إذا كانت على باطن الكف قرحة مانعة عن المسح بالباطن وهناك مسألتان: