____________________
نعم الأحوط الجمع بينه وبين المسح على الخفين هذا.
ثم إنا إذا قلنا باعتبار رواية أبي الورد إما من جهة انجبارها بعمل الأصحاب وأما من جهة وقوع حماد بن عثمان في سندها وأما من جهة كون الرجل ممدوحا أو لغير ذلك من الوجوه لا بد من أن يعمم الحكم أعني جواز المسح على الخفين إلى ما إذا ترتب الضرر من المسح على البشرة على ما هو أعظم وأهم من الرجلين كالبدن إذا استلزم مسحهما طرو الحمى على بدنه أو كانت القافلة على شرف الحركة والنقر فاستلزم المسح على رجليه بقاءه منفردا ومنفصلا عن القافلة في قفر من القفار أو غير ذلك مما هو أعظم من إصابة البرد أو الثلج على رجليه.
بل نتعدى إلى ما إذا ترتب على المسح ما هو مساو لإصابة البرد والثلج كما إذا خاف من إصابة الحر على رجليه وذلك لأن ظاهر الرواية أن إصابة الثلج مما لا خصوصية له في الحكم وإنما ذكره (ع) من باب أنه أقل أفراد الضرر المترتب على مسح الرجلين.
وعلى الجملة أن مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه عدم اختصاص الحكم المذكور بمن خاف على رجليه من الثلج خاصة. بل يعم ما إذا خاف على رجليه من الحر أو ما هو أعظم من ذلك كما مر، كما أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي التعدي إلى غير الخفين من الموانع المتحققة في الرجل كالجورب ونحوه لأن مورد الرواية وإن كان هو الخف إلا أن المورد لا يكون مخصصا. بل الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع جواز المسح على كل حائل عند الضرورة وعدم التمكن العرفي من المسح على البشرة.
(1) لا يخفى أن رواية أبي الورد على تقدير الفول باعتبارها تختص بالرجلين، كما أن الاجماع - على تقدير تماميته - منعقد فيما إذا خاف
ثم إنا إذا قلنا باعتبار رواية أبي الورد إما من جهة انجبارها بعمل الأصحاب وأما من جهة وقوع حماد بن عثمان في سندها وأما من جهة كون الرجل ممدوحا أو لغير ذلك من الوجوه لا بد من أن يعمم الحكم أعني جواز المسح على الخفين إلى ما إذا ترتب الضرر من المسح على البشرة على ما هو أعظم وأهم من الرجلين كالبدن إذا استلزم مسحهما طرو الحمى على بدنه أو كانت القافلة على شرف الحركة والنقر فاستلزم المسح على رجليه بقاءه منفردا ومنفصلا عن القافلة في قفر من القفار أو غير ذلك مما هو أعظم من إصابة البرد أو الثلج على رجليه.
بل نتعدى إلى ما إذا ترتب على المسح ما هو مساو لإصابة البرد والثلج كما إذا خاف من إصابة الحر على رجليه وذلك لأن ظاهر الرواية أن إصابة الثلج مما لا خصوصية له في الحكم وإنما ذكره (ع) من باب أنه أقل أفراد الضرر المترتب على مسح الرجلين.
وعلى الجملة أن مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه عدم اختصاص الحكم المذكور بمن خاف على رجليه من الثلج خاصة. بل يعم ما إذا خاف على رجليه من الحر أو ما هو أعظم من ذلك كما مر، كما أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي التعدي إلى غير الخفين من الموانع المتحققة في الرجل كالجورب ونحوه لأن مورد الرواية وإن كان هو الخف إلا أن المورد لا يكون مخصصا. بل الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع جواز المسح على كل حائل عند الضرورة وعدم التمكن العرفي من المسح على البشرة.
(1) لا يخفى أن رواية أبي الورد على تقدير الفول باعتبارها تختص بالرجلين، كما أن الاجماع - على تقدير تماميته - منعقد فيما إذا خاف