____________________
(1) والصحيح في هذه المسألة عدم وجوب المبادرة إلى الوضوء وعدم حرمة الابطال وذلك لأن وجوب الوضوء والوضوء والصلاة مشروط في الشريعة المقدسة بدخول وقتها كما دل عليه قوله عز من قائل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.. (* 1) وقوله (ع) إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور (* 2).
وعلى ذلك لا حكم متنجز بشئ من الطهور والصلاة قبل الوقت فلو ترك المكلف المبادرة إلى الوضوء أو أبطله قبل دخول الوقت لم يكن في ذلك أية مخالفة وعصيان التكليف المتنجز عليه لأن المفروض أن التكليف قد اشترط بالوقت وهو غير متحقق بعد فلا وجه للحكم بوجوب المبادرة إليه ولا لحرمة ابطاله.
نعم قد يتوهم أن في ترك المبادرة قبل الوقت أو في ابطال الوضوء حينئذ تفويتا للملاك الملزم وهو بالنظر العقلي كعصيان التكليف المنجز في القبح فلا مناص معه من الحكم بوجوب المبادرة وحرمة الابطال وهذا الكلام وإن كان بحسب الكبرى صحيحا ومما لا مناقشة فيه لما ذكرناه غير مرة من أن تفويت الملاك الملزم ومخالفة التكليف المنجز سيان عند العقل وكلاهما عصيان ومخالفة لديه.
إلا أن الكلام كله في صغرى ذلك في المقام وأن الصلاة مع الوضوء التام هل فيها ملاك ملزم بالإضافة إلى العاجز عن الوضوء المأمور به من أول الوقت أو أن الملاك الملزم يخص القادرين؟ وحيث لا سبيل لنا إلى
وعلى ذلك لا حكم متنجز بشئ من الطهور والصلاة قبل الوقت فلو ترك المكلف المبادرة إلى الوضوء أو أبطله قبل دخول الوقت لم يكن في ذلك أية مخالفة وعصيان التكليف المتنجز عليه لأن المفروض أن التكليف قد اشترط بالوقت وهو غير متحقق بعد فلا وجه للحكم بوجوب المبادرة إليه ولا لحرمة ابطاله.
نعم قد يتوهم أن في ترك المبادرة قبل الوقت أو في ابطال الوضوء حينئذ تفويتا للملاك الملزم وهو بالنظر العقلي كعصيان التكليف المنجز في القبح فلا مناص معه من الحكم بوجوب المبادرة وحرمة الابطال وهذا الكلام وإن كان بحسب الكبرى صحيحا ومما لا مناقشة فيه لما ذكرناه غير مرة من أن تفويت الملاك الملزم ومخالفة التكليف المنجز سيان عند العقل وكلاهما عصيان ومخالفة لديه.
إلا أن الكلام كله في صغرى ذلك في المقام وأن الصلاة مع الوضوء التام هل فيها ملاك ملزم بالإضافة إلى العاجز عن الوضوء المأمور به من أول الوقت أو أن الملاك الملزم يخص القادرين؟ وحيث لا سبيل لنا إلى