كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
إلى آخر الوقت. وأما في التقية فالأمر أوسع (1) فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه، وإن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان - ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف - مثلا - فالأحوط بل الأقوى ذلك، ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات (2) والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا.
____________________
بكفاية مجرد الاضطرار في فرد واحد من أفراد الطبيعة المأمور بها.
(1) يأتي الكلام على التقية مفصلا بعد بيان الفروع المترتبة على الاضطرار إلى المسح على الخفين إن شاء الله.
لا يجب بذل المال لرفع التقية:
(2) كما إذا توقف المسح المأمور به أعني المسح على البشرة على بذل مال لنزع الخفين من رجلي المتوضئ أو لادخاله مكانا متدافئا لا يخاف فيه من البرد على رجليه أو لغيرهما مما يتمكن به من المسح المأمور به.
ولعل الماتن (قده) استفاد وجوب بذل المال على ذلك مما ورد في بعض الروايات من وجوب بذل المال على ماء الوضوء ولو كان كثيرا وذكر في ذيله: وما يسوؤني (تسرني) بذلك مال كثيره (* 1).
ولا يمكن المساعدة على ذلك بوجه لأن ايجاب الوضوء ليس كايجاب سائر الواجبات المالية أو البدنية كالخمس والزكاة والجهاد والحج ايجابا مبنيا على الضرر المالي أو البدني من الابتداء ليقال أن المال فيها لا بد من بذله وإن كان موجبا للضرر ولا يتوقف تحصيله على بذل مال.
وعليه فإذا استلزم امتثال ايجاب الوضوء ضررا ماليا أو بدنيا على

(* 1) راجع ب 26 من أبواب التيمم من الوسائل
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: التقية (4)، التيمّم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست