____________________
جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (* 1).
لكن الروايتين مضافا إلى اختصاصهما بمن أجنب بالجماع وعدم شمولها لمن أجنب بالاحتلام، لم يتضح صحة الأولى منهما بحسب الطريق، كما أن ثانيتهما ضعيفة بالارسال. إذا فالحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالمجامعة يبتنى على القول بالتسامح في أدلة السنن.
نعم قد يستدل على الحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالاحتلام بقول الشهيد (ره) في الذكرى، حيث إنه - بعد أن ذكر موارد استحباب الوضوء وعد منها جماع المحتلم - قال: كل ذلك للنص وقول صاحب المدارك (قده) لأنه أيضا كالشهيد (ره) بعد ما ذكر موارد استحباب الوضوء قال: وقد ورد بجميع ذلك روايات. بدعوى أنهما (قدهما) قد أخبرا بذلك عن وجود رواية تدلنا على الاستحباب في محل الكلام.
ويرده أن بمجرد هذين الكلامين لا يمكننا دعوى ورود نص - في محل الكلام - تام الدلالة على الاستحباب - عندنا - لأن من الجائز أن لا يكون النص مما له دلالة على الاستحباب أو يكون نظرهما (قده) إلى ورود النص في مجموع الموارد المذكورة في كلامهما، أو أكثرها، لا في كل واحد واحد منها، إذ لو كان هناك نص في محل الكلام أيضا لعثرنا عليه في جوامع الأخبار وكتب الروايات بعد الفحص عنه لا محالة.
نعم لو ثبت بقولهما ذلك أن في المسألة رواية تامة الدلالة على الثواب والاستحباب ابتنى الاستدلال بها - في المقام - على القول بالتسامح في أدلة الاستحباب كما لا يخفى.
(1) لحسنة شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله ع عن
لكن الروايتين مضافا إلى اختصاصهما بمن أجنب بالجماع وعدم شمولها لمن أجنب بالاحتلام، لم يتضح صحة الأولى منهما بحسب الطريق، كما أن ثانيتهما ضعيفة بالارسال. إذا فالحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالمجامعة يبتنى على القول بالتسامح في أدلة السنن.
نعم قد يستدل على الحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالاحتلام بقول الشهيد (ره) في الذكرى، حيث إنه - بعد أن ذكر موارد استحباب الوضوء وعد منها جماع المحتلم - قال: كل ذلك للنص وقول صاحب المدارك (قده) لأنه أيضا كالشهيد (ره) بعد ما ذكر موارد استحباب الوضوء قال: وقد ورد بجميع ذلك روايات. بدعوى أنهما (قدهما) قد أخبرا بذلك عن وجود رواية تدلنا على الاستحباب في محل الكلام.
ويرده أن بمجرد هذين الكلامين لا يمكننا دعوى ورود نص - في محل الكلام - تام الدلالة على الاستحباب - عندنا - لأن من الجائز أن لا يكون النص مما له دلالة على الاستحباب أو يكون نظرهما (قده) إلى ورود النص في مجموع الموارد المذكورة في كلامهما، أو أكثرها، لا في كل واحد واحد منها، إذ لو كان هناك نص في محل الكلام أيضا لعثرنا عليه في جوامع الأخبار وكتب الروايات بعد الفحص عنه لا محالة.
نعم لو ثبت بقولهما ذلك أن في المسألة رواية تامة الدلالة على الثواب والاستحباب ابتنى الاستدلال بها - في المقام - على القول بالتسامح في أدلة الاستحباب كما لا يخفى.
(1) لحسنة شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله ع عن