(مسألة 26) يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح (3) برطوبة الماسح وأن يكون ذلك بواسطة الماسح (4) لا بأمر آخر،
____________________
المسح ببلته وكذلك الحال فيما خرج عن حد الوضوء بحسب العرض لأن بلله ليست من بلل مواضع الوضوء فلا يجوز المسح ببلته.
(1) لأنه مع وجود ما يكفي لمسح رأسه في الكف ليس له المسح ببلل غيره من الأعضاء.
(2) بل على الأقوى كما عرفت شرطية تأثر المسوح:
(3) بأن تكون اليد مبتلة ببلة الوضوء ولا تكون يابسة وإلا لم يصدق عليه المسح ببلة ما في اليد من ماء الوضوء وإن كان يصدق عليه المسح باليد لما تقدم من أنه يعتبر في المسح أن يكون باليد وأن يكون ببلة الوضوء (4) لما عرفت من اعتبار كون آلة المسح هي اليد فلا مناص من أن يكون المسح باليد فلو نقل الرطوبة إلى جسم آخر ومسح به رأسه ورجليه فهو ليس مسحا باليد وإن كان مسحا ببلة الوضوء وقد عرفت اعتبار كون المسح باليد وأن يكون ببلة الوضوء فلا يكفي أحدهما من دون الآخر في صحته.
(1) لأنه مع وجود ما يكفي لمسح رأسه في الكف ليس له المسح ببلل غيره من الأعضاء.
(2) بل على الأقوى كما عرفت شرطية تأثر المسوح:
(3) بأن تكون اليد مبتلة ببلة الوضوء ولا تكون يابسة وإلا لم يصدق عليه المسح ببلة ما في اليد من ماء الوضوء وإن كان يصدق عليه المسح باليد لما تقدم من أنه يعتبر في المسح أن يكون باليد وأن يكون ببلة الوضوء (4) لما عرفت من اعتبار كون آلة المسح هي اليد فلا مناص من أن يكون المسح باليد فلو نقل الرطوبة إلى جسم آخر ومسح به رأسه ورجليه فهو ليس مسحا باليد وإن كان مسحا ببلة الوضوء وقد عرفت اعتبار كون المسح باليد وأن يكون ببلة الوضوء فلا يكفي أحدهما من دون الآخر في صحته.