(مسألة 9): إذا شق نهر أو قناة من غير إذا مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق (1) وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له.
بل يشكل (2) إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
(مسألة 10): إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه، وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب اشكال.
وإن كان لا يبعد (3) بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، وأما ما قبله
____________________
العموم عدم جواز تصرف غير المخصوصين من سكنة المدارس أو المصلين في المسجد ونحوهما فلا يجوز التصرف فيه لمن شك في اندراجه في الموقوف عليهم أو المباح لهم ولا يعارضها أصالة عدم جعله على وجه الخصوص وذلك لأنها مما لا أثر شرعي له في المقام فإن الأثر أعني حرمة التصرف لغير المخصوصين مترتب على عدم جعله على وجه العموم وعدم لحاظه ذلك حين الوقف ولم يترتب على جعله على وجه الخصوص.
(1) لعدم جريان السيرة وقتئذ على التصرف في الماء بالتوضؤ.
(2) لعين ما قدمناه من عدم احراز قيام السيرة على التصرف عند عدم كون الماء تحت يد المالك.
إذا غير المجرى من دون إذن المالك:
(3) كما إذا كان مجرى الماء على وجه الدائرة فغيره وجعله على وجه الخط المستقيم لغرض له في ذلك من دون أن يكون الماء تحت يد الغاصب
(1) لعدم جريان السيرة وقتئذ على التصرف في الماء بالتوضؤ.
(2) لعين ما قدمناه من عدم احراز قيام السيرة على التصرف عند عدم كون الماء تحت يد المالك.
إذا غير المجرى من دون إذن المالك:
(3) كما إذا كان مجرى الماء على وجه الدائرة فغيره وجعله على وجه الخط المستقيم لغرض له في ذلك من دون أن يكون الماء تحت يد الغاصب