____________________
كفاية المسمى عرضا:
(1) هذا هو المعروف بين أصحابنا (قدس الله أسرارهم) وعن الصدوق في الفقيه وجوب المسح - على جميع الأصابع - بمقدار الكف وإليه مال المحقق الأردبيلي (قده) فيما حكى عنه وعن المفاتيح أنه لولا الاجماع لجزمنا به، ونسب إلى ظاهر النهاية والمقنعة وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحدة وعن الإشارة والغنية أن الأقل إصبعان وعن بعضهم لزوم كون المسح بمقدار ثلاث أصابع هذه هي أقوال المسألة.
أما القول بوجوب المسح بالأصبع الواحدة في الرجلين فلم يدلنا عليه أي دليل. نعم ورد في بعض الأخبار مسح الرأس بالأصبع الواحدة.
ولكنا قدمنا هناك أن المسح بها من باب أنه أقل ما يمكن به المسح المأمور به لا من جهة أنه المأمور به بالخصوص.
على أنا ذكرنا أن باطن الإصبع شبيه بالدائرة فالمسح به أقل من عرض الإصبع الواحدة، ولعل القائل ذلك أراد كفاية المسمى في المسح المأمور به.
وأما القول باعتبار كون المسح بالإصبعين فهو أيضا مما لم نعثر عليه بدليل ولو كان رواية ضعيفة.
وأما اعتبار كون المسح بثلاثة أصابع فيأتي أن مدركه هو ما رواه معمر بن عمر عن أبي جعفر (ع) قال: يجزي من المسح على الرأس موضع
(1) هذا هو المعروف بين أصحابنا (قدس الله أسرارهم) وعن الصدوق في الفقيه وجوب المسح - على جميع الأصابع - بمقدار الكف وإليه مال المحقق الأردبيلي (قده) فيما حكى عنه وعن المفاتيح أنه لولا الاجماع لجزمنا به، ونسب إلى ظاهر النهاية والمقنعة وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحدة وعن الإشارة والغنية أن الأقل إصبعان وعن بعضهم لزوم كون المسح بمقدار ثلاث أصابع هذه هي أقوال المسألة.
أما القول بوجوب المسح بالأصبع الواحدة في الرجلين فلم يدلنا عليه أي دليل. نعم ورد في بعض الأخبار مسح الرأس بالأصبع الواحدة.
ولكنا قدمنا هناك أن المسح بها من باب أنه أقل ما يمكن به المسح المأمور به لا من جهة أنه المأمور به بالخصوص.
على أنا ذكرنا أن باطن الإصبع شبيه بالدائرة فالمسح به أقل من عرض الإصبع الواحدة، ولعل القائل ذلك أراد كفاية المسمى في المسح المأمور به.
وأما القول باعتبار كون المسح بالإصبعين فهو أيضا مما لم نعثر عليه بدليل ولو كان رواية ضعيفة.
وأما اعتبار كون المسح بثلاثة أصابع فيأتي أن مدركه هو ما رواه معمر بن عمر عن أبي جعفر (ع) قال: يجزي من المسح على الرأس موضع