____________________
دوران الأمر بين الغسل والمسح:
(1) إذا دار أمر المكلف بين التقية بغسل رجليه والتقية بالمسح على الخفين قدم الأول على الثاني لا محالة وهذا لا لأجل الوجوه الاعتبارية والاستحسانية التي عمدتها ما ذكره الشهيد (قده) من أن غسل الرجلين أقرب إلى المأمور به من مسح الخفين نظرا إلى أن في غسلهما بتحقق مسح البشرة بالرطوبة لا محالة وإن كانت الرطوبة رطوبة خارجية وهذا بخلاف المسح على الخفين لعدم تحقق المسح على البشرة وقتئذ بوجه لا برطوبة الوضوء ولا بالرطوبة الخارجية ومن الظاهر أن المسح بالرطوبة الخارجية أقرب إلى المأمور به أعني مسح الرجلين برطوبة الوضوء.
وذلك لعدم إمكان الاعتماد على الوجوه الاعتبارية بوجه ومن الواضح أن مسح البشرة بالرطوبة الخارجية غير معدود بالنظر العرفي ميسورا للمسح على البشرة برطوبة الوضوء.
بل الوجه في تقديم الغسل على مسح الخفين هو أنه إذا قلنا بعدم جريان التقية في المسح على الخفين على ما نطقت به الروايات فلا اشكال في أن المتعين هو الغسل وإذا قلنا بجريانها في مسح الخفين أيضا بحمل الروايات على أن عدم التقية فيه من خصائصهم (ع) حسبما فهمه زرارة أيضا تعين عليه الغسل:
وذلك لأن الغسل مما ورد به الأمر بالخصوص ولم يرد أمر بمسح الخفين إلا في رواية أبي الورد وقد عرفت أنها ضعيفة السند وغير قابلة
(1) إذا دار أمر المكلف بين التقية بغسل رجليه والتقية بالمسح على الخفين قدم الأول على الثاني لا محالة وهذا لا لأجل الوجوه الاعتبارية والاستحسانية التي عمدتها ما ذكره الشهيد (قده) من أن غسل الرجلين أقرب إلى المأمور به من مسح الخفين نظرا إلى أن في غسلهما بتحقق مسح البشرة بالرطوبة لا محالة وإن كانت الرطوبة رطوبة خارجية وهذا بخلاف المسح على الخفين لعدم تحقق المسح على البشرة وقتئذ بوجه لا برطوبة الوضوء ولا بالرطوبة الخارجية ومن الظاهر أن المسح بالرطوبة الخارجية أقرب إلى المأمور به أعني مسح الرجلين برطوبة الوضوء.
وذلك لعدم إمكان الاعتماد على الوجوه الاعتبارية بوجه ومن الواضح أن مسح البشرة بالرطوبة الخارجية غير معدود بالنظر العرفي ميسورا للمسح على البشرة برطوبة الوضوء.
بل الوجه في تقديم الغسل على مسح الخفين هو أنه إذا قلنا بعدم جريان التقية في المسح على الخفين على ما نطقت به الروايات فلا اشكال في أن المتعين هو الغسل وإذا قلنا بجريانها في مسح الخفين أيضا بحمل الروايات على أن عدم التقية فيه من خصائصهم (ع) حسبما فهمه زرارة أيضا تعين عليه الغسل:
وذلك لأن الغسل مما ورد به الأمر بالخصوص ولم يرد أمر بمسح الخفين إلا في رواية أبي الورد وقد عرفت أنها ضعيفة السند وغير قابلة