____________________
وأحسن والاقتصار في هذه الصورة بخصوص المسح على الخفين خلاف الاحتياط جدا.
شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات:
(1) والوجه في ذلك أن الاضطرار إلى المسح على الخفين في محل الكلام نظير بقية موارد الاضطرار فهو إنما يكفي ويجتزى به في مقام الامتثال فيما إذا لم يتمكن من المسح على نفس الرجلين في الطبيعي المأمور به في شئ من الأفراد الواجبة ما بين المبدء والمنتهى. دون ما إذا لم يتمكن منه في فرد أو فردين - ولكن كان متمكنا في غيره من الأفراد العرضية - كما إذا لم يتمكن من المسح عليهما في ساحة الدار خوفا من البرد على رجليه وتمكن منه في داخل الغرفة لأن الهواء فيها متدافئ - أو من الأفراد الطولية - كما إذا تمكن من المسح على بشرته إذا صبر وأخر الوضوء إلى آخر الوقت - فإنه حينئذ متمكن من المسح المأمور به فلا يجزي عنه غيره.
وبعبارة أخرى الشئ الذي وجب في حق المكلف إنما هو الطبيعي الواقع بين المبدء والمنتهى فلا بد في تحقق الاضطرار من العجز عن المسح المأمور به في ذلك الطبيعي الواقع بين الحدين فلو عجز عن المسح المأمور به في فرد دون بقية الأفراد فهو يتمكن من المسح الواجب لا محالة ومعه كيف يمكن الاجتزاء بغيره والعجز والاضطرار في جميع أفراد الطبيعة هو الذي يستفاد من رواية أبي الورد المتقدمة ولا اطلاق لها بالإضافة إلى كفاية العجز عن مسح البشرة في فرد من أفراد الواجب حتى يتمسك به في الحكم
شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات:
(1) والوجه في ذلك أن الاضطرار إلى المسح على الخفين في محل الكلام نظير بقية موارد الاضطرار فهو إنما يكفي ويجتزى به في مقام الامتثال فيما إذا لم يتمكن من المسح على نفس الرجلين في الطبيعي المأمور به في شئ من الأفراد الواجبة ما بين المبدء والمنتهى. دون ما إذا لم يتمكن منه في فرد أو فردين - ولكن كان متمكنا في غيره من الأفراد العرضية - كما إذا لم يتمكن من المسح عليهما في ساحة الدار خوفا من البرد على رجليه وتمكن منه في داخل الغرفة لأن الهواء فيها متدافئ - أو من الأفراد الطولية - كما إذا تمكن من المسح على بشرته إذا صبر وأخر الوضوء إلى آخر الوقت - فإنه حينئذ متمكن من المسح المأمور به فلا يجزي عنه غيره.
وبعبارة أخرى الشئ الذي وجب في حق المكلف إنما هو الطبيعي الواقع بين المبدء والمنتهى فلا بد في تحقق الاضطرار من العجز عن المسح المأمور به في ذلك الطبيعي الواقع بين الحدين فلو عجز عن المسح المأمور به في فرد دون بقية الأفراد فهو يتمكن من المسح الواجب لا محالة ومعه كيف يمكن الاجتزاء بغيره والعجز والاضطرار في جميع أفراد الطبيعة هو الذي يستفاد من رواية أبي الورد المتقدمة ولا اطلاق لها بالإضافة إلى كفاية العجز عن مسح البشرة في فرد من أفراد الواجب حتى يتمسك به في الحكم