____________________
في الصحيحتين أعم من المسح ومعناه غسل المقدار الباقي من اليد ومسح المقدار الباقي من الرجل وإنما عبر بالغسل للتغليب والازدواج هذا ولكن مستند الحكم في المقام هو الكتاب والسنة والروايتان مؤيدتان للمدعى:
يسقط المسح عند قطع الرجل تماما:
(1) وذلك لاطلاق الكتاب والسنة ومقابلة الجمع بالجمع وإن اقتضت الانحلال كما مر ودلت على أن كل أحد مأمور بأن يمسح رأسه ورجليه إلا أنه على نحو القضية الحقيقية لا محالة ومقتضاها حينئذ أنه يجب على كل أحد أن يمسح رأسه ورجليه على تقدير أن يكون له رجل ورأس لما ذكرناه غير مرة من أن القيود الخارجة عن الاختيار المأخوذة في المأمور به لا بد أن تكون مفروضة الوجود ومع عدمه لا يجب عليه مسح إحدى رجليه أو كلتيهما إذا قطعتا معا ويبقى اطلاق الأمر بغسل الوجه واليدين في الآية المباركة بحاله هذا أولا.
وثانيا: أن قوله عز من قائل في ذيل الآية المباركة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يدلنا على أن الأمر يغسل الوجه واليدين أعني الوضوء إنما يختص بالواجدين. لوضوح أن التفصيل قاطع للشركة فالوضوء وظيفة الواجد للماء، كما أن التيمم وظيفة الفاقد.
والفقدان إنما يتحقق بأحد أمرين: إما بفقدان ذات الماء كما هو الغالب في المسافرين ولا سيما في الأزمنة القديمة في الصحاري والقفار.
وإما بعدم التمكن من استعماله لمرض أو نحوه، إذ المريض كثيرا ما يكون
يسقط المسح عند قطع الرجل تماما:
(1) وذلك لاطلاق الكتاب والسنة ومقابلة الجمع بالجمع وإن اقتضت الانحلال كما مر ودلت على أن كل أحد مأمور بأن يمسح رأسه ورجليه إلا أنه على نحو القضية الحقيقية لا محالة ومقتضاها حينئذ أنه يجب على كل أحد أن يمسح رأسه ورجليه على تقدير أن يكون له رجل ورأس لما ذكرناه غير مرة من أن القيود الخارجة عن الاختيار المأخوذة في المأمور به لا بد أن تكون مفروضة الوجود ومع عدمه لا يجب عليه مسح إحدى رجليه أو كلتيهما إذا قطعتا معا ويبقى اطلاق الأمر بغسل الوجه واليدين في الآية المباركة بحاله هذا أولا.
وثانيا: أن قوله عز من قائل في ذيل الآية المباركة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يدلنا على أن الأمر يغسل الوجه واليدين أعني الوضوء إنما يختص بالواجدين. لوضوح أن التفصيل قاطع للشركة فالوضوء وظيفة الواجد للماء، كما أن التيمم وظيفة الفاقد.
والفقدان إنما يتحقق بأحد أمرين: إما بفقدان ذات الماء كما هو الغالب في المسافرين ولا سيما في الأزمنة القديمة في الصحاري والقفار.
وإما بعدم التمكن من استعماله لمرض أو نحوه، إذ المريض كثيرا ما يكون