____________________
في الماء من طرف الرجل غالبا - في الارتماس -.
هذا بخلاف الوضوء لأن مقتضى اطلاق أدلته أن الترتيب معتبر فيه مطلقا سواء أكان التوضؤ بالترتيب أم بالارتماس فالارتماسي فيه كالترتيبي فإن المراد بالارتماس في الوضوء إنما هو ارتماس وجهه أو يده اليمنى أو اليسرى فلو قدم ما هو متأخر بطل وضوءه لا محالة.
اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء:
(1) لا اشكال ولا خلاف في اعتبار الموالاة في الوضوء وإن كان بينهم كلام في أن الموالاة واجب شرطي فيبطل الوضوء بالاخلال بها أو إنها واجب نفسي فالاخلال بها يوجب الإثم والعقاب ولا يبطل بذلك الوضوء وكيف كان فالمسألة متسالم عليها عندهم.
وتوضيح الكلام في ذلك: إن مقتضى اطلاق أدلة الوضوء من الآية المباركة والأخبار الواردة عنهم عليهم السلام عدم الموالاة في الوضوء وإن حال حال الغسل فكما لا تعتبر الموالاة في صحته فله أن يغسله رأسه في مجلس وزمان ويغسل طرفه الأيمن في وقت آخر والأيسر في زمان ثالث فكذلك الحال في الوضوء فيتمكن المكلف من أن يغسل وجهه في زمان ويديه في وقت آخر وإن طال الفصل بينهما حسبما يقتضيه اطلاق الأدلة كما عرفت.
نعم الفصل الطويل بين الغسلتين المسحتين مخل بالصحة من جهة اعتبار أن يكون المسح في الوضوء بالندواة بالباقية في يد المتوضي ومع الفصل
هذا بخلاف الوضوء لأن مقتضى اطلاق أدلته أن الترتيب معتبر فيه مطلقا سواء أكان التوضؤ بالترتيب أم بالارتماس فالارتماسي فيه كالترتيبي فإن المراد بالارتماس في الوضوء إنما هو ارتماس وجهه أو يده اليمنى أو اليسرى فلو قدم ما هو متأخر بطل وضوءه لا محالة.
اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء:
(1) لا اشكال ولا خلاف في اعتبار الموالاة في الوضوء وإن كان بينهم كلام في أن الموالاة واجب شرطي فيبطل الوضوء بالاخلال بها أو إنها واجب نفسي فالاخلال بها يوجب الإثم والعقاب ولا يبطل بذلك الوضوء وكيف كان فالمسألة متسالم عليها عندهم.
وتوضيح الكلام في ذلك: إن مقتضى اطلاق أدلة الوضوء من الآية المباركة والأخبار الواردة عنهم عليهم السلام عدم الموالاة في الوضوء وإن حال حال الغسل فكما لا تعتبر الموالاة في صحته فله أن يغسله رأسه في مجلس وزمان ويغسل طرفه الأيمن في وقت آخر والأيسر في زمان ثالث فكذلك الحال في الوضوء فيتمكن المكلف من أن يغسل وجهه في زمان ويديه في وقت آخر وإن طال الفصل بينهما حسبما يقتضيه اطلاق الأدلة كما عرفت.
نعم الفصل الطويل بين الغسلتين المسحتين مخل بالصحة من جهة اعتبار أن يكون المسح في الوضوء بالندواة بالباقية في يد المتوضي ومع الفصل