____________________
استكشاف ملاكات الأحكام الشرعية على ما ذكرناه غير مرة إلا بالأمر والتكليف شرعا ولا تكليف على العاجز ومن لم يتمكن من الوضوء التام بالإضافة إلى الوضوء قبل الوقت ولا بعده فلا يمكننا تحصيل العلم بوجود الملاك الملزم في حقه.
ومن الجائز وجدانا أن تكون القدرة دخيلة في تحقق الملاك ومعه لا يمكن الحكم بحرمة ابطال الوضوء أو بوجوب المبادرة إليه قبل الوقت بدعوى أنه تفويت للملاك الملزم هذا كله في الفروع المترتبة على ترك المسح بالمأمور به أعني المسح على غير البشرة بشئ من الضرورات المتقدمة غير التقية.
إذا كانت الضرورة هي التقية:
(1) وأما إذا كانت الضرورة هي التقية فالمعروف المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) جواز المسح على الخفين نقية وتدل عليه العمومات والاطلاقات الواردة في وجوب التقية ومشروعيتها كقوله (ع) التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له (* 1) التقية في كل شئ على ما سيأتي فيها الكلام وأيضا تدل عليه رواية أبي الورد المتقدمة حيث صرح
ومن الجائز وجدانا أن تكون القدرة دخيلة في تحقق الملاك ومعه لا يمكن الحكم بحرمة ابطال الوضوء أو بوجوب المبادرة إليه قبل الوقت بدعوى أنه تفويت للملاك الملزم هذا كله في الفروع المترتبة على ترك المسح بالمأمور به أعني المسح على غير البشرة بشئ من الضرورات المتقدمة غير التقية.
إذا كانت الضرورة هي التقية:
(1) وأما إذا كانت الضرورة هي التقية فالمعروف المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) جواز المسح على الخفين نقية وتدل عليه العمومات والاطلاقات الواردة في وجوب التقية ومشروعيتها كقوله (ع) التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له (* 1) التقية في كل شئ على ما سيأتي فيها الكلام وأيضا تدل عليه رواية أبي الورد المتقدمة حيث صرح