____________________
يبتني على كفاية مطلق الغسل في مقام الامتثال على أنه من الندرة بمكان لعدم بقاء الماء بحسب العادة في اليد بعد صبه من الأسفل حين وصولها إلى الأعلى.
وأما بناء على ما قدمناه من عدم كفاية الغسل بحسب البقاء في موارد الأمر بالغسل كالوضوء والغسل ووجوب إحداث الغسل وايجاده فيشكل الحكم بصحة الوضوء في مفروض المسألة لأن الغسل قد تحقق من صب الماء من الأسفل وهو غسل حادث إلا أنه غير معتبر لمكان أنه من الأسفل إلى الأعلى فالغسل المعتبر والمأمور به إنما هو امرار اليد بالماء من الأعلى إلى الأسفل ولكنه غسل بحسب دون الحدوث وقد بنينا على عدم كفاية الغسل بحسب البقاء ولزوم الغسل حدثا وعليه فلا مناص من أن يصب الماء من أعلى الوجه كما في الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية ليتحقق الغسل الحادث من الأعلى إلى الأسفل.
كراهة الاسراف في ماء الوضوء:
(1) الحكم بكراهة الاسراف في ماء الوضوء يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن ثم التعدي من المستحبات إلى المكروهات.
والوجه في ذلك: أن الرواية المستدل بها على ذلك في المقام هي ما رواه الكليني (قده) عن علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون (بالتخفيف أو التشديد) عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله ملكا يكتب سرف
وأما بناء على ما قدمناه من عدم كفاية الغسل بحسب البقاء في موارد الأمر بالغسل كالوضوء والغسل ووجوب إحداث الغسل وايجاده فيشكل الحكم بصحة الوضوء في مفروض المسألة لأن الغسل قد تحقق من صب الماء من الأسفل وهو غسل حادث إلا أنه غير معتبر لمكان أنه من الأسفل إلى الأعلى فالغسل المعتبر والمأمور به إنما هو امرار اليد بالماء من الأعلى إلى الأسفل ولكنه غسل بحسب دون الحدوث وقد بنينا على عدم كفاية الغسل بحسب البقاء ولزوم الغسل حدثا وعليه فلا مناص من أن يصب الماء من أعلى الوجه كما في الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية ليتحقق الغسل الحادث من الأعلى إلى الأسفل.
كراهة الاسراف في ماء الوضوء:
(1) الحكم بكراهة الاسراف في ماء الوضوء يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن ثم التعدي من المستحبات إلى المكروهات.
والوجه في ذلك: أن الرواية المستدل بها على ذلك في المقام هي ما رواه الكليني (قده) عن علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون (بالتخفيف أو التشديد) عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله ملكا يكتب سرف