____________________
وأما الأخبار فقد ورد الأمر بالمسح على الرجلين في جملة من الأخبار الكثيرة حتى بالغ فيها السيد (قده) في الإنتصار حيث قال: إنها أكثر من عدد الرمل والحصى، على ما نقله صاحب الجواهر وغيره.
مبدء المسح في الرجلين:
(1) كما هو المشهور بين أصحابنا. بل ادعي عليه الاجماع في كلماتهم وعن الشهيد في الذكرى احتمال عدم وجوب المسح إلى الكعبين. واختاره صريحا في المفاتيح ونفى عنه البعد في رياض المسائل ومال إليه واختاره صاحب الحدائق (قده) أن ذكر أخيرا أن المسح إلى الكعبين هو الأحوط.
ويدل على مسلك المشهور قوله عز من قائل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (* 1) فإن قوله عز من قائل إلى الكعبين غاية للمسوح وحد للمسح، وليس غاية له، إذ لا يعتبر الانتهاء في المسح إلى الكعبين لجواز النكس والانتهاء إلى الأصابع كما ذكرناه في الغسل.
فإن قوله تعالى: إلى المرافق غاية للمغسول وحد للغسل لا أنه غاية له وهو نظير قولنا: اكنس الدار من هنا إلى هنا فإن معناه أن وجوب الكنس إنما هو في هذا المقدار الواقع بين المبدء والمنتهى من دون نظر إلى المبدء والمنتهى فله أن يكنس من هذا الطراف إلى الطرف الآخر كما له العكس فلم يتعلق الغرض بالابتداء والانتهاء وإنما الغرض بيان المقدار الذي يجب غسله أو مسحه.
ومن هنا لو كنا نحن وهذه الآية المباركة لقلنا بجواز الغسل من
مبدء المسح في الرجلين:
(1) كما هو المشهور بين أصحابنا. بل ادعي عليه الاجماع في كلماتهم وعن الشهيد في الذكرى احتمال عدم وجوب المسح إلى الكعبين. واختاره صريحا في المفاتيح ونفى عنه البعد في رياض المسائل ومال إليه واختاره صاحب الحدائق (قده) أن ذكر أخيرا أن المسح إلى الكعبين هو الأحوط.
ويدل على مسلك المشهور قوله عز من قائل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (* 1) فإن قوله عز من قائل إلى الكعبين غاية للمسوح وحد للمسح، وليس غاية له، إذ لا يعتبر الانتهاء في المسح إلى الكعبين لجواز النكس والانتهاء إلى الأصابع كما ذكرناه في الغسل.
فإن قوله تعالى: إلى المرافق غاية للمغسول وحد للغسل لا أنه غاية له وهو نظير قولنا: اكنس الدار من هنا إلى هنا فإن معناه أن وجوب الكنس إنما هو في هذا المقدار الواقع بين المبدء والمنتهى من دون نظر إلى المبدء والمنتهى فله أن يكنس من هذا الطراف إلى الطرف الآخر كما له العكس فلم يتعلق الغرض بالابتداء والانتهاء وإنما الغرض بيان المقدار الذي يجب غسله أو مسحه.
ومن هنا لو كنا نحن وهذه الآية المباركة لقلنا بجواز الغسل من