____________________
فإذا اشترطنا في صحة الوضوء إباحة المصب كما عليه الماتن " قده " فلا محالة يقع الوضوء باطلا لاستلزامه التصرف في مال الغير من دون إذنه اللهم إلا أن يتوضأ على نحو لا يصب ماءه على الأرض.
التوضؤ عند الخروج بلا قصد التخلص:
(1) تبتنى هذه المسألة على ما أسلفناه في بحث الاجتماع عند الكلام على مسألة من توسط أرضا مغصوبة بسوء الاختيار فإن قلنا في تلك المسألة بما قررناه هناك من أن التوبة إنما ترفع العقاب عما ارتكبه التائب من المعاصي قبل توبته أعني العقاب في دخوله أرض الغير من دون رضائه.
ولا أثر للتوبة بالنسبة إلى ما ارتكبه حال التوبة أعني به الخروج عن الدار المغصوبة.
وحيث إنه باق على مبغوضيته وعقوبته من جهة النهي السابق عليه فلا محالة يقع الوضوء حال الخروج المبغوض المترتب عليه للعقاب باطلا فإن الاضطرار إنما يرفع النهي عنه حال الخروج كما فيمن ألقى نفسه من الشاهق إلا أنه منهي عنه بالنهي المتقدم على الاضطرار ومع كون الدخول فيها بسوء الاختيار يقع الخروج عنها مبغوضا ومعاقبا عليه.
وعلى الجملة حال الخروج - على هذا - حال الدخول فإن كان صادرا على وجه الإباحة فخروجه أيضا مباح كما أنه إذا كان صادرا على الوجه الحرام كان الخروج عنها أيضا كذلك
التوضؤ عند الخروج بلا قصد التخلص:
(1) تبتنى هذه المسألة على ما أسلفناه في بحث الاجتماع عند الكلام على مسألة من توسط أرضا مغصوبة بسوء الاختيار فإن قلنا في تلك المسألة بما قررناه هناك من أن التوبة إنما ترفع العقاب عما ارتكبه التائب من المعاصي قبل توبته أعني العقاب في دخوله أرض الغير من دون رضائه.
ولا أثر للتوبة بالنسبة إلى ما ارتكبه حال التوبة أعني به الخروج عن الدار المغصوبة.
وحيث إنه باق على مبغوضيته وعقوبته من جهة النهي السابق عليه فلا محالة يقع الوضوء حال الخروج المبغوض المترتب عليه للعقاب باطلا فإن الاضطرار إنما يرفع النهي عنه حال الخروج كما فيمن ألقى نفسه من الشاهق إلا أنه منهي عنه بالنهي المتقدم على الاضطرار ومع كون الدخول فيها بسوء الاختيار يقع الخروج عنها مبغوضا ومعاقبا عليه.
وعلى الجملة حال الخروج - على هذا - حال الدخول فإن كان صادرا على وجه الإباحة فخروجه أيضا مباح كما أنه إذا كان صادرا على الوجه الحرام كان الخروج عنها أيضا كذلك