(مسألة 2) الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول، وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله (2).
____________________
الباطن لا يجب غسله:
(1) أما أن الباطن لا يجب غسله فهو مما لا اشكال فيه، لأن ما يجب غسله من الوجه إنما هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه ولو بامرار اليد عليه وهذا لا يكون إلا في ظاهر الوجه، كما لا يخفي.
ويؤيده خبر زرارة عن أبي جعفر - ع - ليس المضمضة، والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر (* 1).
وأما عدم وجوب الغسل فيما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهما فلأجل أن هذا المقدار بعد الانطباق مما لا يصل الماء إليه بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه. وقد عرف سابقا أنه المقدار الواجب في غسل الوجه وكذلك في داخل العين ونحوها.
الشعر الخارج عن الحد:
(2) وذلك لأن الواجب أولا إنما هو غسل البشرة لقوله عز من قائل:
فاغسلوا وجوهكم. (* 2) والأخبار المتقدمة قريبا، إلا أنا خرجنا عن مقتضاهما بما دلت عليه الروايات المتعددة من أن غسل الشعر المحيط بالوجه
(1) أما أن الباطن لا يجب غسله فهو مما لا اشكال فيه، لأن ما يجب غسله من الوجه إنما هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه ولو بامرار اليد عليه وهذا لا يكون إلا في ظاهر الوجه، كما لا يخفي.
ويؤيده خبر زرارة عن أبي جعفر - ع - ليس المضمضة، والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر (* 1).
وأما عدم وجوب الغسل فيما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهما فلأجل أن هذا المقدار بعد الانطباق مما لا يصل الماء إليه بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه. وقد عرف سابقا أنه المقدار الواجب في غسل الوجه وكذلك في داخل العين ونحوها.
الشعر الخارج عن الحد:
(2) وذلك لأن الواجب أولا إنما هو غسل البشرة لقوله عز من قائل:
فاغسلوا وجوهكم. (* 2) والأخبار المتقدمة قريبا، إلا أنا خرجنا عن مقتضاهما بما دلت عليه الروايات المتعددة من أن غسل الشعر المحيط بالوجه