____________________
واجدا للذات إلا أنه عاجز عن استعماله لمرضه:
وحيث أن مقطوع الرجل أو الرجلين لا ينطبق عليه الفاقد بأحد المعنيين لوجود الماء عنده وتمكنه من استعماله وإن لم تكن له رجل فلا محالة يصدق عليه عنوان واجد الماء ومعه يجب عليه الوضوء لأنه فريضة الواجد كما مر.
على أن الصلاة واجبة في حقه من دون شك. ولا صلاة إلا بطهور والتيمم غير سائغ في حقه لعدم صدق الفاقد عليه فيتعين عليه الوضوء لا محالة فإذا وجب فيجب من غير مسح لاستحالة التكليف بما لا يطاق ثم إن المعتمد عليه في المسألة إنما هو ما قدمناه من اطلاق الكتاب والسنة دون التسالم حتى يناقش فيه باحتمال استناد المجمعين إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور.
اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء:
(1) لما تقدم عند التكلم على وجوب مسح الرأس وقلنا أن المسح بالماء الجديد غير مسموح وما دل على جوازه وأنه (ع) أمر بالمسح بالماء الجديد (* 1) محمول على التقية كما تقدم.
وحيث أن مقطوع الرجل أو الرجلين لا ينطبق عليه الفاقد بأحد المعنيين لوجود الماء عنده وتمكنه من استعماله وإن لم تكن له رجل فلا محالة يصدق عليه عنوان واجد الماء ومعه يجب عليه الوضوء لأنه فريضة الواجد كما مر.
على أن الصلاة واجبة في حقه من دون شك. ولا صلاة إلا بطهور والتيمم غير سائغ في حقه لعدم صدق الفاقد عليه فيتعين عليه الوضوء لا محالة فإذا وجب فيجب من غير مسح لاستحالة التكليف بما لا يطاق ثم إن المعتمد عليه في المسألة إنما هو ما قدمناه من اطلاق الكتاب والسنة دون التسالم حتى يناقش فيه باحتمال استناد المجمعين إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور.
اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء:
(1) لما تقدم عند التكلم على وجوب مسح الرأس وقلنا أن المسح بالماء الجديد غير مسموح وما دل على جوازه وأنه (ع) أمر بالمسح بالماء الجديد (* 1) محمول على التقية كما تقدم.