(السادس): مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
(السابع): صلاة الأموات.
(الثامن): زيارة أهل القبور.
(التاسع): قراءة القرآن أو كتبه، أو لمس حواشيه، أو حمله.
(العاشر): الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
(الحادي عشر): زيارة الأئمة ولو من بعيد.
(الثاني عشر): سجدة الشكر، أو التلاوة.
(الثالث عشر): الأذان والإقامة، والأظهر شرطيته في الإقامة.
(الرابع عشر): دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
(الخامس عشر): ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
(السادس عشر): النوم.
(السابع عشر): مقاربة الحامل.
(الثامن عشر): جلوس القاضي في مجلس القضاء.
(التاسع عشر): الكون على الطهارة.
(العشرون): مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا أيضا.
____________________
على وضوء (* 1) كما قدمناه سابقا وهو الدارج في كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) حيث يقولون: الطهارات الثلاث ويقصدون بها الوضوء والغسل والتيمم، فلا كلام في أنه بنفسه أمر مستحب ومما ندب إليه في الشريعة المقدسة، لأن الله يحب المتطهرين فلا يحتاج حينئذ في صحته إلى