____________________
عرفت أن مقتضى قاعدة الاشتغال هو إحراز وصول الماء إلى البشرة بإزالة الشئ الموجود أو بغيرها مما يوجب الاحراز في مقام الامتثال.
أما الوجه الثاني فيأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ.
(1) هذا هو الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين للشك في المانعية أعني الشك في أصل وجود الحاجب والمعروف بين الأصحاب (قدهم).
أن الشك في وجود المانع مما لا اعتبار به. وقد استدل عليه بأمور:
(الأول): الاجماعات المنقولة على أن الشك في وجود الحاجب غير قابل للاعتناء به. و (يدفعه): إن الاجماعات المدعاة أمور حدسية ومعلومة المدرك أو محتمله، فلا تكون كاشفة عن رأي المعصوم - ع - ولهذا لا يسعنا الاعتماد على مثلها في استنباط الأحكام الشرعية بوجه.
(الثاني): الاستصحاب، لأن الحاجب قد كنا على يقين من عدمه، فإذا شككنا في طروه بنينا على عدمه بمقتضى الأدلة الدالة على حرمة نقض اليقين بالشك و (فيه): إن وجود الحاجب وعدمه مما لا أثر له، وإنما الأثر الشرعي مترتب على وصول الماء إلى البشرة وعدمه، واستصحاب عدم الحاجب لاثبات وصول الماء إلى البشرة من الأصول المثبتة التي لا نقول باعتبارها فإن وصول الماء إليها من اللوازم العقلية، لعدم طرو الحاجب.
ودعوى أن الواسطة خفية، ومعه يكون المثبت حجة مما لا يصغى إليه لما ذكرناه في المباحث الأصولية من أنه لا أثر لخفاء الواسطة وجلائها والأصول المثبتة غير معتبرة باطلاقها، فإن الاعتبار في موارد الاستصحاب إنما هو بالمتيقن والمشكوك فيه والاعتبار بغيرهما من اللوازم والملزومات بل اللوازم بأنفسها مورد لاستصحاب العدم فيقال - مثلا - إن وصول الماء
أما الوجه الثاني فيأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ.
(1) هذا هو الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين للشك في المانعية أعني الشك في أصل وجود الحاجب والمعروف بين الأصحاب (قدهم).
أن الشك في وجود المانع مما لا اعتبار به. وقد استدل عليه بأمور:
(الأول): الاجماعات المنقولة على أن الشك في وجود الحاجب غير قابل للاعتناء به. و (يدفعه): إن الاجماعات المدعاة أمور حدسية ومعلومة المدرك أو محتمله، فلا تكون كاشفة عن رأي المعصوم - ع - ولهذا لا يسعنا الاعتماد على مثلها في استنباط الأحكام الشرعية بوجه.
(الثاني): الاستصحاب، لأن الحاجب قد كنا على يقين من عدمه، فإذا شككنا في طروه بنينا على عدمه بمقتضى الأدلة الدالة على حرمة نقض اليقين بالشك و (فيه): إن وجود الحاجب وعدمه مما لا أثر له، وإنما الأثر الشرعي مترتب على وصول الماء إلى البشرة وعدمه، واستصحاب عدم الحاجب لاثبات وصول الماء إلى البشرة من الأصول المثبتة التي لا نقول باعتبارها فإن وصول الماء إليها من اللوازم العقلية، لعدم طرو الحاجب.
ودعوى أن الواسطة خفية، ومعه يكون المثبت حجة مما لا يصغى إليه لما ذكرناه في المباحث الأصولية من أنه لا أثر لخفاء الواسطة وجلائها والأصول المثبتة غير معتبرة باطلاقها، فإن الاعتبار في موارد الاستصحاب إنما هو بالمتيقن والمشكوك فيه والاعتبار بغيرهما من اللوازم والملزومات بل اللوازم بأنفسها مورد لاستصحاب العدم فيقال - مثلا - إن وصول الماء