____________________
متعرضة لوجوبها ومن ذلك يظهر أن الشارع لم يهتم بإزالته وإلا لورد الأمر بها في شئ من الروايات لا محالة.
وأما إذا كان في محل معدود من الظواهر فلا ينبغي التأمل في وجوب رفعه وإزالته، لأن المحل الواقع تحته مما يجب غسله في الوضوء بمقتضى اطلاق الأدلة، ولا يمكن غسله إلا بإزالة وسخه، وكون الوسخ قائما مقام ذلك المحل في كفاية وصول الماء إليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ولم يحرز جريان سيرة المتدينين على عدم إزالة الوسخ - وقتئذ.
ودعوى: أن المحل مستور بالوسخ فلا يجب غسل موضعه.
مندفعة: بأن الستر بالوسخ غير مسوغ لعد المحل من البواطن، ومع كون الموضع معدودا من الظواهر لا مناص من غسله بمقتضى الأخبار المتقدمة. وقوله - ع - في صحيحة زرارة وبكير: ولا يدع شيئا مما بين المرفقين إلى الأصابع إلا غسله (* 1) فإن الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود كما عرف هذا كله في الوسخ غير الزائد على المتعارف.
وأما الزائد عن المتعارف، كما إذا اشتغل بالطين - مثلا - وبقي شئ منه على وجهه أو يديه فلا اشكال في وجوب إزالته مطلقا سواء كان في محل الغسل أو موضع المسح، لأنه مانع من وصول الماء إلى البشرة وهو واضح.
(1) لما تقدم من أن الوضوء يعتبر فيه غسل اليدين من المرفقين إلى الأصابع بعد غسل الوجه، فغسل اليدين إلى الزند قبل غسل الوجه استحبابا ثم غسل اليدين من
وأما إذا كان في محل معدود من الظواهر فلا ينبغي التأمل في وجوب رفعه وإزالته، لأن المحل الواقع تحته مما يجب غسله في الوضوء بمقتضى اطلاق الأدلة، ولا يمكن غسله إلا بإزالة وسخه، وكون الوسخ قائما مقام ذلك المحل في كفاية وصول الماء إليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ولم يحرز جريان سيرة المتدينين على عدم إزالة الوسخ - وقتئذ.
ودعوى: أن المحل مستور بالوسخ فلا يجب غسل موضعه.
مندفعة: بأن الستر بالوسخ غير مسوغ لعد المحل من البواطن، ومع كون الموضع معدودا من الظواهر لا مناص من غسله بمقتضى الأخبار المتقدمة. وقوله - ع - في صحيحة زرارة وبكير: ولا يدع شيئا مما بين المرفقين إلى الأصابع إلا غسله (* 1) فإن الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود كما عرف هذا كله في الوسخ غير الزائد على المتعارف.
وأما الزائد عن المتعارف، كما إذا اشتغل بالطين - مثلا - وبقي شئ منه على وجهه أو يديه فلا اشكال في وجوب إزالته مطلقا سواء كان في محل الغسل أو موضع المسح، لأنه مانع من وصول الماء إلى البشرة وهو واضح.
(1) لما تقدم من أن الوضوء يعتبر فيه غسل اليدين من المرفقين إلى الأصابع بعد غسل الوجه، فغسل اليدين إلى الزند قبل غسل الوجه استحبابا ثم غسل اليدين من