____________________
ليست إلا صورة الائتمام.
فالمتحصل إلى هنا أن في التقية من العامة في العبادات الظاهر عدم اعتبار عدم المندوحة مطلقا لا عرضية ولا طولية وإن كان اشتراط عدم المندوحة العرضية أحوط.
(الجهة الثامنة):
في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقية وفي الحكم بجوازها أو وجوبها.
أما في التقية بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص في موارد ترك الواجب أو فعل الحرام تقية فالقدر المتيقن من الضرر المسوغ احتماله للارتكاب إنما هو الضرر المتوجه إلى نفس الفاعل سواء أكان بدنيا أم ماليا أم عرضيا ويلحق بذلك الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن لعدة من الروايات الواردة في جواز الحلف كاذبا لأجل حفظ أموال المسلمين (* 1) وقد طبق على ذلك في بعضها قوله: (كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (* 2).
مع أن المفروض أنه لا ضرر ولا ضرورة في ترك الحلف على نفسه بل الضرورة والضرر متوجهان إلى الأخ المؤمن أو المسلم فمن تطبيق الكبرى المذكورة على موارد الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن نستكشف أن الضرر المسوغ للتقية أعم من ضرر نفس الانسان وضرر أخيه المؤمن.
ثم إنا نتعدى من مورد الروايات وهو التضرر المالي للأخ المؤمن إلى التضرر العرضي والنفسي بطريق الأولوية وعليه فالجامع فيما يسوغ التقية في ترك الواجب أو في فعل الحرام إنما هو الضرر المتوجه إلى النفس أو الأخ
فالمتحصل إلى هنا أن في التقية من العامة في العبادات الظاهر عدم اعتبار عدم المندوحة مطلقا لا عرضية ولا طولية وإن كان اشتراط عدم المندوحة العرضية أحوط.
(الجهة الثامنة):
في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقية وفي الحكم بجوازها أو وجوبها.
أما في التقية بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص في موارد ترك الواجب أو فعل الحرام تقية فالقدر المتيقن من الضرر المسوغ احتماله للارتكاب إنما هو الضرر المتوجه إلى نفس الفاعل سواء أكان بدنيا أم ماليا أم عرضيا ويلحق بذلك الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن لعدة من الروايات الواردة في جواز الحلف كاذبا لأجل حفظ أموال المسلمين (* 1) وقد طبق على ذلك في بعضها قوله: (كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (* 2).
مع أن المفروض أنه لا ضرر ولا ضرورة في ترك الحلف على نفسه بل الضرورة والضرر متوجهان إلى الأخ المؤمن أو المسلم فمن تطبيق الكبرى المذكورة على موارد الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن نستكشف أن الضرر المسوغ للتقية أعم من ضرر نفس الانسان وضرر أخيه المؤمن.
ثم إنا نتعدى من مورد الروايات وهو التضرر المالي للأخ المؤمن إلى التضرر العرضي والنفسي بطريق الأولوية وعليه فالجامع فيما يسوغ التقية في ترك الواجب أو في فعل الحرام إنما هو الضرر المتوجه إلى النفس أو الأخ