____________________
وجوب البدءة بالأعلى:
(1) على ما هو المعروف بين المتقدمين والمتأخرين، وخالفهم في ذلك السيد المرتضى (قده) وذهب إلى جواز النكس وتبعه الشهيد وصاحب المعالم والشيخ البهائي وابن إدريس وغيرهم (قدس الله أسرارهم) واستدل على ما ذهب إليه المشهور بوجوه:
(الوجه الأول): إن ذلك مقتضى أصالة الاشتغال لعدم العلم بالفراغ فيما إذا لم يبتدأ من الأعلى إلى الأسفل وهذا الاستدلال يبتني على أمرين:
(أحدهما): أن لا يكون هناك دليل دل باطلاقه على جواز الغسل بأية كيفية كانت، لوضوح أن مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل.
و (ثانيهما): عدم جريان البراءة في الطهارات الثلاث بدعوى أن المأمور به فيها إنما هو تحصيل الطهارة وهو أمر معلوم، وإنما الشك في أسبابها ومحصلاتها، إذا فالشك في المكلف به دون التكليف ولا تجري معه أصالة البراءة في شئ من الطهارات والأمران كلاهما ممنوعان.
أما الأول فلأن الآية المباركة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (* 1) مطلقة وقد دلتنا على وجوب غسل الوجه واليدين ولزوم مسح الرأس والرجلين من غير تقييدها الغسل بأن يبتدأ من الأعلى إلى الأسفل، فمقتضى اطلاقها جواز النكس في الغسل.
(1) على ما هو المعروف بين المتقدمين والمتأخرين، وخالفهم في ذلك السيد المرتضى (قده) وذهب إلى جواز النكس وتبعه الشهيد وصاحب المعالم والشيخ البهائي وابن إدريس وغيرهم (قدس الله أسرارهم) واستدل على ما ذهب إليه المشهور بوجوه:
(الوجه الأول): إن ذلك مقتضى أصالة الاشتغال لعدم العلم بالفراغ فيما إذا لم يبتدأ من الأعلى إلى الأسفل وهذا الاستدلال يبتني على أمرين:
(أحدهما): أن لا يكون هناك دليل دل باطلاقه على جواز الغسل بأية كيفية كانت، لوضوح أن مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل.
و (ثانيهما): عدم جريان البراءة في الطهارات الثلاث بدعوى أن المأمور به فيها إنما هو تحصيل الطهارة وهو أمر معلوم، وإنما الشك في أسبابها ومحصلاتها، إذا فالشك في المكلف به دون التكليف ولا تجري معه أصالة البراءة في شئ من الطهارات والأمران كلاهما ممنوعان.
أما الأول فلأن الآية المباركة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (* 1) مطلقة وقد دلتنا على وجوب غسل الوجه واليدين ولزوم مسح الرأس والرجلين من غير تقييدها الغسل بأن يبتدأ من الأعلى إلى الأسفل، فمقتضى اطلاقها جواز النكس في الغسل.