____________________
أن يعد جزءا أو تابعا لهما لدى العرف فكفاية غسله عن غسل البشرة المأمور به وقيامه مقامها في ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود.
شقوق ظهر الكف.
(1) أي بسهولة ومن دون علاج.
(2) لأن جوفها - وقتئذ - من الظواهر، وقد مر أن الظواهر لا بد من غسلها في الوضوء.
(3) لأن الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله، لأنه من البواطن - وقتئذ - والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء وإن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها.
(4) الظاهر أنه (قده) أراد بذلك خصوص الشبهة المصداقية، إذ لا تحقق للشبهة المفهومية في أمثال المقام، وعلى فرض تحققها فهي من الندرة بمكان، وعليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاد الماتن (قده).
وذلك لأن عنوان الباطن وإن لم يؤخذ موضوعا لأي حكم شرعي ولا قيدا له في شئ من النصوص. ولكن ورد فيما رواه زرارة. الأمر بغسل ما ظهر، حيث قال - ع - إنما عليك أن تغسل ما ظهر (* 1) وعلل في جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء بأنهما من
شقوق ظهر الكف.
(1) أي بسهولة ومن دون علاج.
(2) لأن جوفها - وقتئذ - من الظواهر، وقد مر أن الظواهر لا بد من غسلها في الوضوء.
(3) لأن الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله، لأنه من البواطن - وقتئذ - والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء وإن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها.
(4) الظاهر أنه (قده) أراد بذلك خصوص الشبهة المصداقية، إذ لا تحقق للشبهة المفهومية في أمثال المقام، وعلى فرض تحققها فهي من الندرة بمكان، وعليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاد الماتن (قده).
وذلك لأن عنوان الباطن وإن لم يؤخذ موضوعا لأي حكم شرعي ولا قيدا له في شئ من النصوص. ولكن ورد فيما رواه زرارة. الأمر بغسل ما ظهر، حيث قال - ع - إنما عليك أن تغسل ما ظهر (* 1) وعلل في جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء بأنهما من