____________________
ومن هنا لم يتعرض في جملة من الروايات لبيان الترتيب المعتبر في غسل اليدين مع أن الترتيب بينهما مما لا كلام في اعتباره، فالمتحصل أنه لا مانع من تقييد الاطلاقات المذكورة بالصحيحة المتقدمة وبذلك يظهر ضعف القول الأشهر وسقوطه عن الاعتبار.
(وأما الجهة الثانية) وأن خبر الاحتجاج هل يصلح أن يقيد به صحيحة محمد بن مسلم أو أنه غير صالح لذلك فيبتنى ذلك على أن طريق الطبرسي إلى الحميري طريق معتبر كما التزم به بعضهم أو أنه مما لم يثبت اعتباره؟ وقد ناقشنا فيه سابقا وقلنا إن طريقه لم يعلم اعتباره فعلى الأول لا مناص من تقييد الصحيحة بذلك. ولا يضره عدم عمل المشهور على طبقه، لاحتمال أن يكون الوجه في ذلك عدم عثورهم عليه لعدم نقله في الجوامع المعتبرة كالتهذيب والكافي والفقيه وبه يثبت ما ذكره الماتن (قده) من أن المكلف مخير بين مسح الرجلين معا ومسح أحدهما قبل الأخرى إلا أنه إذا مسح أحدهما دون الأخرى لا بد من أن تقدم مسح اليمنى على اليسرى.
وأما على الثاني كما هو الصحيح فالخبر ضعيف وبه تبقى الصحيحة خالية عن المعارض فالأخذ بها والحكم بثبوت مسح الرجلين لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط.
ما هو الأحوط في المقام:
(1) بل هذا هو المتعين وذلك لأن الدليل على جواز المسح في كل من الرجلين بكل من اليدين كمسح اليسرى باليمنى وبالعكس أو مسح
(وأما الجهة الثانية) وأن خبر الاحتجاج هل يصلح أن يقيد به صحيحة محمد بن مسلم أو أنه غير صالح لذلك فيبتنى ذلك على أن طريق الطبرسي إلى الحميري طريق معتبر كما التزم به بعضهم أو أنه مما لم يثبت اعتباره؟ وقد ناقشنا فيه سابقا وقلنا إن طريقه لم يعلم اعتباره فعلى الأول لا مناص من تقييد الصحيحة بذلك. ولا يضره عدم عمل المشهور على طبقه، لاحتمال أن يكون الوجه في ذلك عدم عثورهم عليه لعدم نقله في الجوامع المعتبرة كالتهذيب والكافي والفقيه وبه يثبت ما ذكره الماتن (قده) من أن المكلف مخير بين مسح الرجلين معا ومسح أحدهما قبل الأخرى إلا أنه إذا مسح أحدهما دون الأخرى لا بد من أن تقدم مسح اليمنى على اليسرى.
وأما على الثاني كما هو الصحيح فالخبر ضعيف وبه تبقى الصحيحة خالية عن المعارض فالأخذ بها والحكم بثبوت مسح الرجلين لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط.
ما هو الأحوط في المقام:
(1) بل هذا هو المتعين وذلك لأن الدليل على جواز المسح في كل من الرجلين بكل من اليدين كمسح اليسرى باليمنى وبالعكس أو مسح