____________________
ولا نرى وجها لعدم وجوب غسلها في الوضوء بعد ما فرضناه من أنها يد حقيقية ويصدق عليها عنوان اليد حقيقة، وذلك لا طلاق ما دل على وجوب غسل اليد في الوضوء.
اللهم إلا أن يدعى الانصراف بدعوى: إن اليد في الآية والروايات منصرفة عما لا يترتب عليه الآثار المترقبة من اليد، ولكنه انصراف بدوي ناش من قلة وجودها أو من غلبة اليد الصحيحة والمتعارفة، وغلبة الوجود لا يكون منشأ للانصراف هذا تمام الكلام في هاتين الصورتين.
(1) هذه هي الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها الماتن (قده) في اليد الزائدة إذا كانت واقعة مما فوق المرفق، وذكر أن الزائدة إذا اشتبهت بالأصلية وجب الغسل في كلتيهما، كما يجب المسح بهما من باب الاحتياط.
وما أفاده (قده) فيما إذا كانت اليد الزائدة بصورة اليد من دون أن تكون يدا حقيقية، أو كانت يدا حقيقية، ولكن بنينا على عدم وجوب غسل اليد الزائدة - بحسب الكبرى - متين وذلك للعلم الاجمالي بوجوب الغسل في إحداهما دون الأخرى، وحيث أنها غير متميزة عما لا يجب غسله وجب الغسل في كلتا اليدين تحصيلا للعلم بالامتثال كما يجب المسح بكلتيهما من باب المقدمة العلمية لأنه إذا اقتصر بالمسح بإحداهما لم يحصل له العلم بالمسح باليد الأصلية، لاحتمال أن لا يكون ما اقتصر به يدا أصلية، والمسح بغير اليد الأصلية مما لا أثر له وبهذا تفترق اليد الزائدة المشتبهة بالأصلية عن اليدين الأصليتين فإن الغسل والمسح في الأصليتين واجبان بالأصالة لا لأجل
اللهم إلا أن يدعى الانصراف بدعوى: إن اليد في الآية والروايات منصرفة عما لا يترتب عليه الآثار المترقبة من اليد، ولكنه انصراف بدوي ناش من قلة وجودها أو من غلبة اليد الصحيحة والمتعارفة، وغلبة الوجود لا يكون منشأ للانصراف هذا تمام الكلام في هاتين الصورتين.
(1) هذه هي الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها الماتن (قده) في اليد الزائدة إذا كانت واقعة مما فوق المرفق، وذكر أن الزائدة إذا اشتبهت بالأصلية وجب الغسل في كلتيهما، كما يجب المسح بهما من باب الاحتياط.
وما أفاده (قده) فيما إذا كانت اليد الزائدة بصورة اليد من دون أن تكون يدا حقيقية، أو كانت يدا حقيقية، ولكن بنينا على عدم وجوب غسل اليد الزائدة - بحسب الكبرى - متين وذلك للعلم الاجمالي بوجوب الغسل في إحداهما دون الأخرى، وحيث أنها غير متميزة عما لا يجب غسله وجب الغسل في كلتا اليدين تحصيلا للعلم بالامتثال كما يجب المسح بكلتيهما من باب المقدمة العلمية لأنه إذا اقتصر بالمسح بإحداهما لم يحصل له العلم بالمسح باليد الأصلية، لاحتمال أن لا يكون ما اقتصر به يدا أصلية، والمسح بغير اليد الأصلية مما لا أثر له وبهذا تفترق اليد الزائدة المشتبهة بالأصلية عن اليدين الأصليتين فإن الغسل والمسح في الأصليتين واجبان بالأصالة لا لأجل