____________________
أمرا متعارفا ليشمله الأمر بمسح الرجل ولا دليل على أن مسحه يجزي عن المسح المأمور به.
وأما صحيحة زرارة: كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أو للعباد أن يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (* 1) فقد قدمناه أنها تختص بالوجه ولا يعم غيره، على أن الكلام في المقام إنما هو في المسح والصحيحة مختصة بالغسل بلا كلام لما في ذيلها من قوله (ع): يجري عليه الماء وذلك لأن الجريان لا يتحقق إلا في الغسل وهذا ظاهر فالمتحصل أن مسح البشرة مجزء على كل حال ومعه لا مجال لما صنعه الماتن (قده) من الاحتياط بالجمع في المسح بين البشرة والشعر، يجب إزالة الموانع:
(1) لظاهر الكتاب والسنة لدلالتهما على وجوب مسح الرجلين ومن الظاهر أن الرجل لا تصدق على الخف أو غيره من الموانع، إذا لا يكون المسح عليهما مسحا على الرجلين وهو المأمور به على الفرض، وفي رواية الكلبي النسابة عن الصادق (ع) إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوئهم (* 2).
وأما صحيحة زرارة: كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أو للعباد أن يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (* 1) فقد قدمناه أنها تختص بالوجه ولا يعم غيره، على أن الكلام في المقام إنما هو في المسح والصحيحة مختصة بالغسل بلا كلام لما في ذيلها من قوله (ع): يجري عليه الماء وذلك لأن الجريان لا يتحقق إلا في الغسل وهذا ظاهر فالمتحصل أن مسح البشرة مجزء على كل حال ومعه لا مجال لما صنعه الماتن (قده) من الاحتياط بالجمع في المسح بين البشرة والشعر، يجب إزالة الموانع:
(1) لظاهر الكتاب والسنة لدلالتهما على وجوب مسح الرجلين ومن الظاهر أن الرجل لا تصدق على الخف أو غيره من الموانع، إذا لا يكون المسح عليهما مسحا على الرجلين وهو المأمور به على الفرض، وفي رواية الكلبي النسابة عن الصادق (ع) إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوئهم (* 2).