وأما الغاصب فلا يجوز (2) وكذا لاتباعه (3) من زوجته وأولاده
____________________
في أمواله فلا علم لنا بتحقق السيرة وقيامها على الجواز.
ومع احراز السيرة لا يمكن الحكم بجواز التصرف من الوضوء والاغتسال والصلاة فيما يرجع إليهما وكذا الحال فيما إذا ظن كراهة المالك وهذا لا لأن الظن حجة يعتمد عليها لدى الشرع بل من جهة أنه يولد التردد والشك في تحقق السيرة ومع عدم احرازها لا يمكن الحكم بالجواز.
نعم إذا شككنا في أن المالك صغير أو مجنون أو كاره للتصرف في مائه أو أرضه لم يكن مانع من التصرف بالوضوء والصلاة وأمثالها وقتئذ من جهة قيام السيرة عليه مع الشك في ذلك.
اغتصاب الأنهار الكبيرة غير مغير لحكمها:
(1) ولكنك قد عرفت عدم جواز التصرف فيما إذا لم يكن الماء تحت يد المالك لأن القدر المتيقن من السيرة الجارية على الجواز إنما هو ما كان الماء أو الأرض تحت يد مالكيتها وأما إذا كان خارجا عن يده وكان في يد الغاصب فلا علم بثبوت السيرة وجريانها على التصرف فيهما بالتوضؤ أو الصلاة ونحوهما ولعل الوجه في عدم جريان السيرة حينئذ أن التصرف في الماء وهو في يد الغاصب تأييد عملي له.
(2) لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ورضاه وعدم تحقق السيرة على تصرف الغاصب فيما غصبه بالتوضؤ أو الصلاة.
(3) لعين ما قدمناه في التعليقة المتقدمة.
ومع احراز السيرة لا يمكن الحكم بجواز التصرف من الوضوء والاغتسال والصلاة فيما يرجع إليهما وكذا الحال فيما إذا ظن كراهة المالك وهذا لا لأن الظن حجة يعتمد عليها لدى الشرع بل من جهة أنه يولد التردد والشك في تحقق السيرة ومع عدم احرازها لا يمكن الحكم بالجواز.
نعم إذا شككنا في أن المالك صغير أو مجنون أو كاره للتصرف في مائه أو أرضه لم يكن مانع من التصرف بالوضوء والصلاة وأمثالها وقتئذ من جهة قيام السيرة عليه مع الشك في ذلك.
اغتصاب الأنهار الكبيرة غير مغير لحكمها:
(1) ولكنك قد عرفت عدم جواز التصرف فيما إذا لم يكن الماء تحت يد المالك لأن القدر المتيقن من السيرة الجارية على الجواز إنما هو ما كان الماء أو الأرض تحت يد مالكيتها وأما إذا كان خارجا عن يده وكان في يد الغاصب فلا علم بثبوت السيرة وجريانها على التصرف فيهما بالتوضؤ أو الصلاة ونحوهما ولعل الوجه في عدم جريان السيرة حينئذ أن التصرف في الماء وهو في يد الغاصب تأييد عملي له.
(2) لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ورضاه وعدم تحقق السيرة على تصرف الغاصب فيما غصبه بالتوضؤ أو الصلاة.
(3) لعين ما قدمناه في التعليقة المتقدمة.