(مسألة 7) إذا شك في أن الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة (2).
(مسألة 8) إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس أبرة لا يصح الوضوء (3).
____________________
(1) قد أسلفنا الوجه في ذلك وقلنا أن الدليل على وجوب غسل تلك الشعور هو ما دل على وجوب غسل الوجه بما دارت عليه الإصبعان، فإنه يدلنا بوضوح على أن الوجه بهذا المقدار مما لا بد من غسله ولو كان فيه شعر خفيف.
الشك في أن الشعر محيط:
(2) سبق أن تكلمنا على ذلك مفصلا وقلنا أن الشك في الإحاطة إما أن تكون من جهة الشبهة المفهومية، وإما أن يكون من جهة الشبهة الموضوعية وعلى كلا التقديرين لا بد من غسل كل من البشرة والشعر، إلا أن الأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبي - ص - لم تدع أي مورد للشك فيه فليراجع.
(3) مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي - ص - وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما فإذا بقي منها شئ غير مغسول - ولو يسيرا - فلا مناص من الحكم بفساد الوضوء، لأن الواجب ارتباطي، ومع عدم غسل شئ من الوجه واليدين لم يأت المكلف بالغسل المأمور به شرعا فلا بد من ملاحظة آماقه وأطراف عينيه وحاجبيه حتى لا يكون عليها شئ مما يمنع عن وصول الماء إليه من قيح أو كحل أو وسخ أو وسمة على الحاجب ونحوها.
الشك في أن الشعر محيط:
(2) سبق أن تكلمنا على ذلك مفصلا وقلنا أن الشك في الإحاطة إما أن تكون من جهة الشبهة المفهومية، وإما أن يكون من جهة الشبهة الموضوعية وعلى كلا التقديرين لا بد من غسل كل من البشرة والشعر، إلا أن الأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبي - ص - لم تدع أي مورد للشك فيه فليراجع.
(3) مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي - ص - وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما فإذا بقي منها شئ غير مغسول - ولو يسيرا - فلا مناص من الحكم بفساد الوضوء، لأن الواجب ارتباطي، ومع عدم غسل شئ من الوجه واليدين لم يأت المكلف بالغسل المأمور به شرعا فلا بد من ملاحظة آماقه وأطراف عينيه وحاجبيه حتى لا يكون عليها شئ مما يمنع عن وصول الماء إليه من قيح أو كحل أو وسخ أو وسمة على الحاجب ونحوها.