كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٤١٢
(الثامن): أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها (1) خارج الوقت وإلا وجب التيمم إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعين الوضوء.
____________________
ذلك مما لا يرضى به الشارع فلا بد من الحكم بالبطلان لأن الوضوء وقتئذ محرم وكيف يعقل أن يكون المحرم مصداقا للواجب؟ والجهل بحرمته لا يقلب الحرام إلى الجايز أو الوجوب.
وعلى الجملة أن المسألة من صغريات الكبرى المتقدمة في التوضؤ بالماء المغصوب جاهلا بمغصوبيته وقد مر أن الصحيح وقتئذ هو الحكم بالبطلان.
وأما مار بما يتوهم من تصحيح ذلك بالملاك فيندفع بما ذكرناه غير مرة من أن دعوى وجود الملاك تخرص على الغيب إذ لا علم لنا بالملاك بعد سقوط الأمر والتكليف أنه على تقدير القول به فهو ملاك مندك في جنب الملاك الآخر أعني ملاك (الحرمة؟) لأن المفروض حرمته والملاك المندك مما لا يترتب عليه أي أثر.
اشتراط السعة في الوقت:
(1) من المحتمل القوي أن يكون قوله: ولو ركعة من باب المثال لوضوح أنها مما لا خصوصية له بل لا يجوز ايقاع نصف جزء من أجزاء الصلاة أيضا في خارج الوقت لأن مقتضى الأخبار الواردة في الوقت وجوب ايقاع الصلاة بأجمعها فيما بين المبدء والمنتهى فلا يجوز ايقاعها خارج الوقت ولو بجزء منها أو نصف جزء.
فإذا فرضنا أن التوضؤ يستلزم ايقاع شئ من الصلاة في خارج الوقت
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 412 414 415 416 417 420 ... » »»
الفهرست