____________________
ذلك مما لا يرضى به الشارع فلا بد من الحكم بالبطلان لأن الوضوء وقتئذ محرم وكيف يعقل أن يكون المحرم مصداقا للواجب؟ والجهل بحرمته لا يقلب الحرام إلى الجايز أو الوجوب.
وعلى الجملة أن المسألة من صغريات الكبرى المتقدمة في التوضؤ بالماء المغصوب جاهلا بمغصوبيته وقد مر أن الصحيح وقتئذ هو الحكم بالبطلان.
وأما مار بما يتوهم من تصحيح ذلك بالملاك فيندفع بما ذكرناه غير مرة من أن دعوى وجود الملاك تخرص على الغيب إذ لا علم لنا بالملاك بعد سقوط الأمر والتكليف أنه على تقدير القول به فهو ملاك مندك في جنب الملاك الآخر أعني ملاك (الحرمة؟) لأن المفروض حرمته والملاك المندك مما لا يترتب عليه أي أثر.
اشتراط السعة في الوقت:
(1) من المحتمل القوي أن يكون قوله: ولو ركعة من باب المثال لوضوح أنها مما لا خصوصية له بل لا يجوز ايقاع نصف جزء من أجزاء الصلاة أيضا في خارج الوقت لأن مقتضى الأخبار الواردة في الوقت وجوب ايقاع الصلاة بأجمعها فيما بين المبدء والمنتهى فلا يجوز ايقاعها خارج الوقت ولو بجزء منها أو نصف جزء.
فإذا فرضنا أن التوضؤ يستلزم ايقاع شئ من الصلاة في خارج الوقت
وعلى الجملة أن المسألة من صغريات الكبرى المتقدمة في التوضؤ بالماء المغصوب جاهلا بمغصوبيته وقد مر أن الصحيح وقتئذ هو الحكم بالبطلان.
وأما مار بما يتوهم من تصحيح ذلك بالملاك فيندفع بما ذكرناه غير مرة من أن دعوى وجود الملاك تخرص على الغيب إذ لا علم لنا بالملاك بعد سقوط الأمر والتكليف أنه على تقدير القول به فهو ملاك مندك في جنب الملاك الآخر أعني ملاك (الحرمة؟) لأن المفروض حرمته والملاك المندك مما لا يترتب عليه أي أثر.
اشتراط السعة في الوقت:
(1) من المحتمل القوي أن يكون قوله: ولو ركعة من باب المثال لوضوح أنها مما لا خصوصية له بل لا يجوز ايقاع نصف جزء من أجزاء الصلاة أيضا في خارج الوقت لأن مقتضى الأخبار الواردة في الوقت وجوب ايقاع الصلاة بأجمعها فيما بين المبدء والمنتهى فلا يجوز ايقاعها خارج الوقت ولو بجزء منها أو نصف جزء.
فإذا فرضنا أن التوضؤ يستلزم ايقاع شئ من الصلاة في خارج الوقت