____________________
فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل (* 1)، وصحيحة جميل بن دراج عن عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟
فقال: نعم إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة (* 2) لصراحتها في أن أصل الطواف غير مشروط بالوضوء وإنما يعتبر لصلاته. نعم لا بد من تخصيص ذلك بالمندوب لأن الطواف الواجب - في نفسه - يعتبر فيه الوضوء كما تقدم.
الوضوء للتهيؤ:
(1) إن من المناسب في المقام أن تتكلم على ما هو الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل دخول وقت الصلاة، وذلك لأنا إن قلنا: إن الوضوء أمر مستحب في نفسه، أو لم نقل بالاستحباب النفسي له ولكن المكلف أتى به بغاية الكون على الطهارة قبل الوقت فلا اشكال في صحته، لأنه على التقدير الأول مستحب نفسي، وعلى الثاني قد أتى به بغاية مستحبة وهو الكون على الطهارة - بناء على إنكار الاستحباب النفسي للوضوء إذ الكون على الطهارة أمر محبوب شرعا فيأتي بالأفعال والوضوء بغاية ترتب الطهارة عليها، فلا بد من الحكم بصحته على كلا التقديرين وإن كان له داع آخر أيضا على الاتيان به وهو التهيؤ للصلاة في أول وقتها.
فقال: نعم إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة (* 2) لصراحتها في أن أصل الطواف غير مشروط بالوضوء وإنما يعتبر لصلاته. نعم لا بد من تخصيص ذلك بالمندوب لأن الطواف الواجب - في نفسه - يعتبر فيه الوضوء كما تقدم.
الوضوء للتهيؤ:
(1) إن من المناسب في المقام أن تتكلم على ما هو الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل دخول وقت الصلاة، وذلك لأنا إن قلنا: إن الوضوء أمر مستحب في نفسه، أو لم نقل بالاستحباب النفسي له ولكن المكلف أتى به بغاية الكون على الطهارة قبل الوقت فلا اشكال في صحته، لأنه على التقدير الأول مستحب نفسي، وعلى الثاني قد أتى به بغاية مستحبة وهو الكون على الطهارة - بناء على إنكار الاستحباب النفسي للوضوء إذ الكون على الطهارة أمر محبوب شرعا فيأتي بالأفعال والوضوء بغاية ترتب الطهارة عليها، فلا بد من الحكم بصحته على كلا التقديرين وإن كان له داع آخر أيضا على الاتيان به وهو التهيؤ للصلاة في أول وقتها.