____________________
الناصية لا خصوصية لها:
(1) أشرنا إلى أن الأصحاب (قدهم) قد تسالموا على وجوب كون المسح على الربع المقدم من الرأس وعدم كفاية المسح على سائر الجهات من المؤخر أو اليمين أو اليسار إلا أنهم قد اختلفوا - بعد اتفاقهم هذا - في أن المسح هل يتعين أن يكون على خصوص الناصية وهي عبارة عما بين النزعتين أو يجوز بغيرها من أجزاء الربع المقدم أيضا؟
وقد مال صاحب الجواهر (قده) في أول كلامه إلى تعين خصوص الناصية وذلك لما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله - ع - وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (* 1) لأنها كما تقدم وإن كانت جملة خبرية إلا أنها مستعملة في مقام الانشاء وهي جملة مستقلة وغير معطوفة على فاعل يجزيك إذا تدلنا تلك الجملة على تعين المسح على خصوص الناصية.
ولما ورد في رواية عبد الله بن الحسين عن أبيه عن أبي عبد الله - ع - من قوله: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضح الخمار عنها، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها (* 2) وهما مقيدتان للأخبار المطلقة الدالة على وجوب كون المسح بمقدم الرأس، إلا أنه (قده) عدل عن ذلك في آخر كلامه وجوز المسح بكل جزء من أجزاء الربع المقدم من الرأس وجعل المسح على خصوص الناصية أحوط وأولى وأضاف أخيرا أن المسألة لا تخلو
(1) أشرنا إلى أن الأصحاب (قدهم) قد تسالموا على وجوب كون المسح على الربع المقدم من الرأس وعدم كفاية المسح على سائر الجهات من المؤخر أو اليمين أو اليسار إلا أنهم قد اختلفوا - بعد اتفاقهم هذا - في أن المسح هل يتعين أن يكون على خصوص الناصية وهي عبارة عما بين النزعتين أو يجوز بغيرها من أجزاء الربع المقدم أيضا؟
وقد مال صاحب الجواهر (قده) في أول كلامه إلى تعين خصوص الناصية وذلك لما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله - ع - وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (* 1) لأنها كما تقدم وإن كانت جملة خبرية إلا أنها مستعملة في مقام الانشاء وهي جملة مستقلة وغير معطوفة على فاعل يجزيك إذا تدلنا تلك الجملة على تعين المسح على خصوص الناصية.
ولما ورد في رواية عبد الله بن الحسين عن أبيه عن أبي عبد الله - ع - من قوله: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضح الخمار عنها، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها (* 2) وهما مقيدتان للأخبار المطلقة الدالة على وجوب كون المسح بمقدم الرأس، إلا أنه (قده) عدل عن ذلك في آخر كلامه وجوز المسح بكل جزء من أجزاء الربع المقدم من الرأس وجعل المسح على خصوص الناصية أحوط وأولى وأضاف أخيرا أن المسألة لا تخلو