____________________
(1) دلت عليه صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ (* 1).
وموثقة سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل. والغسل أحب إلي (* 2).
(2) لصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله - ع - عن أبيه قال: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ (* 3)، ويؤيدها صحيحة زرارة عن أبي جعفر - ع - قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (* 4).
(3) المستند في ذلك ينحصر في روايتين:
(أحدهما): ما رواه الأربلي في كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود الجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني - ع - عن ذلك قال الوشاء فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله - ع - إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة (* 5).
و (ثانيهما): ما عن أبي عبد الله - ع - قال: إذا أتى الرجل
وموثقة سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل. والغسل أحب إلي (* 2).
(2) لصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله - ع - عن أبيه قال: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ (* 3)، ويؤيدها صحيحة زرارة عن أبي جعفر - ع - قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (* 4).
(3) المستند في ذلك ينحصر في روايتين:
(أحدهما): ما رواه الأربلي في كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود الجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني - ع - عن ذلك قال الوشاء فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله - ع - إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة (* 5).
و (ثانيهما): ما عن أبي عبد الله - ع - قال: إذا أتى الرجل