____________________
للاعتماد عليها وظاهر الأمر بغسل الرجلين هو التعين وعدم كفاية غيره عنه في موارد التقية، فمقتضى الأصل اللفظي أعني ظهور الأمر في التعيين وجوب تقديم الغسل على مسح الخفين، كما أن غسلهما موافق للاحتياط.
لأن المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، حيث لا نحتمل وجوب المسح على الخفين تعيينا بخلاف غسل الرجلين والاحتياط حينئذ إنما هو باختيار ما يحتمل فيه التعين هذا كله فيما إذا دار الأمر بينهما وأما إذا لم يتمكن إلا من المسح على الخفين فلا شك في تعينه وهذا ظاهر.
زوال السبب المسوغ للتقية:
(1) إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أعني ما قبل المسح على الخفين أو غسل الرجلين فلا اشكال في عدم جواز التقية بالمسح على الخفين أو بغسل الرجلين حيث لا موجب للتقية عند المسح على الفرض فيجب عليه الاتيان بالمأمور به الأولى بأن يمسح على رجليه. وإذا زال السبب وارتفعت التقية بعد المسح أو الغسل فإن كانت البلة موجودة ولم تكن الموالاة فائتة وجب عليه المسح على رجليه لأنه اتمام للوضوء الواجب وقد فرضنا أنه لا مانع من اتمامه لارتفاع التقية.
ولا دليل على عدم وجوب اتمام الوظيفة الأولية فيما إذا لم يكن في البين ما يمنع عن الاتمام، لأن ما دل على أجزاء التقية وصحتها إنما ينفي
لأن المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، حيث لا نحتمل وجوب المسح على الخفين تعيينا بخلاف غسل الرجلين والاحتياط حينئذ إنما هو باختيار ما يحتمل فيه التعين هذا كله فيما إذا دار الأمر بينهما وأما إذا لم يتمكن إلا من المسح على الخفين فلا شك في تعينه وهذا ظاهر.
زوال السبب المسوغ للتقية:
(1) إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أعني ما قبل المسح على الخفين أو غسل الرجلين فلا اشكال في عدم جواز التقية بالمسح على الخفين أو بغسل الرجلين حيث لا موجب للتقية عند المسح على الفرض فيجب عليه الاتيان بالمأمور به الأولى بأن يمسح على رجليه. وإذا زال السبب وارتفعت التقية بعد المسح أو الغسل فإن كانت البلة موجودة ولم تكن الموالاة فائتة وجب عليه المسح على رجليه لأنه اتمام للوضوء الواجب وقد فرضنا أنه لا مانع من اتمامه لارتفاع التقية.
ولا دليل على عدم وجوب اتمام الوظيفة الأولية فيما إذا لم يكن في البين ما يمنع عن الاتمام، لأن ما دل على أجزاء التقية وصحتها إنما ينفي