____________________
الروايات من الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية وهي عدة روايات.
فاثبات وجوب تلك الكيفية بهذه الروايات مما لا يمكن المساعدة عليه.
ولا سبيل إلى دعوى وجوبها من جهة وجوب التأسي بالنبي - ص - إذ لا مجال لوجوب التأسي في المباحات والمستحبات. وقد دلتنا الآية المباركة باطلاقها على عدم وجوب الابتداء بالأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه هذا.
التذييل المنسوب إلى العلامة والشهيد (قدهما):
وقد نسب إلى العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى (قدس الله أسرارهما) تذييل الصحيحة المتقدمة بقولهما: روي عنه عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله قال بعد ما توضأ: إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (* 1) وهذا على تقدير ثبوته أيضا تدلنا على وجوب تلك الكيفية في الوضوء ومعه لا بد من الحكم باعتبار البدء بالأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه وغيره من الخصوصيات المذكورة في الرواية، إلا أن يقوم دليل على عدم وجوبها.
و (سره): إن المشار إليه في قوله: هذا وضوء. ليس هو الوضوء الشخصي الصادر من النبي - ص - كيف وهو أمر قد انقضى وانصرم ولا يمكن صدوره منه - ص - ولا من الباقر - ع - أو غيرهما. بل إنما هو إشارة إلى صنف ذلك الشخص وهو الوضوء المشتمل على الخصوصيات المذكورة في الرواية فلا مناص من الحكم بوجوبها. (ودعوى): أن الإشارة إلى طبيعة الوضوء لا إلى صنف ذلك الشخص الصادر منه - ص -
فاثبات وجوب تلك الكيفية بهذه الروايات مما لا يمكن المساعدة عليه.
ولا سبيل إلى دعوى وجوبها من جهة وجوب التأسي بالنبي - ص - إذ لا مجال لوجوب التأسي في المباحات والمستحبات. وقد دلتنا الآية المباركة باطلاقها على عدم وجوب الابتداء بالأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه هذا.
التذييل المنسوب إلى العلامة والشهيد (قدهما):
وقد نسب إلى العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى (قدس الله أسرارهما) تذييل الصحيحة المتقدمة بقولهما: روي عنه عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله قال بعد ما توضأ: إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (* 1) وهذا على تقدير ثبوته أيضا تدلنا على وجوب تلك الكيفية في الوضوء ومعه لا بد من الحكم باعتبار البدء بالأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه وغيره من الخصوصيات المذكورة في الرواية، إلا أن يقوم دليل على عدم وجوبها.
و (سره): إن المشار إليه في قوله: هذا وضوء. ليس هو الوضوء الشخصي الصادر من النبي - ص - كيف وهو أمر قد انقضى وانصرم ولا يمكن صدوره منه - ص - ولا من الباقر - ع - أو غيرهما. بل إنما هو إشارة إلى صنف ذلك الشخص وهو الوضوء المشتمل على الخصوصيات المذكورة في الرواية فلا مناص من الحكم بوجوبها. (ودعوى): أن الإشارة إلى طبيعة الوضوء لا إلى صنف ذلك الشخص الصادر منه - ص -