(مسألة 11): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه (1) لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه.
____________________
ولا أن يكون المكان والمجرى مغصوبا كما إذا كان برضى مالك المجرى أو كان مملوكا لمالك الماء، وحيث إن المتيقن من موارد السيرة هو ما إذا كان الماء في المجرى الأولى ونشك في قيامها مع التغيير فلا بد من الحكم بحرمة التصرف في الماء بالتوضؤ أو الاغتسال ونحوهما من جهة الأدلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير من غير احراز المخصص لها وهو السيرة كما مر.
إذا كان حوض المسجد وقفا على المصلين فيه:
(1) وحيث إن الصلاة متأخرة عن الوضوء فتكون حرمة التوضؤ - من الماء الموقوف على المصلين في المسجد بالإضافة إلى من لا يصلي فيه - مشروطة بالشرط المتأخر وهو عدم الصلاة في المسجد بعد الوضوء وهذا من أحد موارد الشرط المتأخر في الأحكام الشرعية.
فإذا توضأ منه ثم ترك الصلاة فيه استكشف من تركه أن الوضوء كان محرما في حقه لأنه خارج عن الموقوف عليهم وهو من صلى في المسجد بعد الوضوء على الفرض.
ثم إن حال هذه الحرمة لا تخلو عن أحد أوجه ثلاثة لأنها إما أن تكون فعلية متنجزة، وإما أن تكون فعلية غير متنجزة، وإما أن لا تكون
إذا كان حوض المسجد وقفا على المصلين فيه:
(1) وحيث إن الصلاة متأخرة عن الوضوء فتكون حرمة التوضؤ - من الماء الموقوف على المصلين في المسجد بالإضافة إلى من لا يصلي فيه - مشروطة بالشرط المتأخر وهو عدم الصلاة في المسجد بعد الوضوء وهذا من أحد موارد الشرط المتأخر في الأحكام الشرعية.
فإذا توضأ منه ثم ترك الصلاة فيه استكشف من تركه أن الوضوء كان محرما في حقه لأنه خارج عن الموقوف عليهم وهو من صلى في المسجد بعد الوضوء على الفرض.
ثم إن حال هذه الحرمة لا تخلو عن أحد أوجه ثلاثة لأنها إما أن تكون فعلية متنجزة، وإما أن تكون فعلية غير متنجزة، وإما أن لا تكون