(السابع): أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك: إلا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ والحال هذه بطل (1) ولو كان جاهلا بالضرر صح، وإن كان متحققا في الواقع والأحوط الإعادة أو التيمم.
____________________
اشتراط أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء:
(1) قد يستند الحكم بجواز التيمم إلى النص الشرعي كما في موارد الخوف على النفس من العطش أو المرض أو اشتداده ونحوها حيث ورد الأمر بالتيمم وقتئذ في صحيحة الحلبي (* 1) وغيرها مما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله ويكون ذلك النص تخصيصا شرعيا فيما دل على وجوب التوضؤ على واجد الماء لأن المفروض أن المكلف متمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا فأمره بالتيمم - والحال هذه - تخصيص في تلك الأدلة لا محالة.
ومعه إذا أقدم المكلف على الوضوء وترك التيمم فمقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان وضوئه لعدم الأمر به بل قد عرفت أن مقتضى اطلاق دليل التخصيص تعين التيمم في حقه وكونه واجبا تعينيا لا تخيريا، وكفاية الطهارة المائية عن الطهارة الترابية يحتاج إلى دليل وهو مفقود على الفرض.
(1) قد يستند الحكم بجواز التيمم إلى النص الشرعي كما في موارد الخوف على النفس من العطش أو المرض أو اشتداده ونحوها حيث ورد الأمر بالتيمم وقتئذ في صحيحة الحلبي (* 1) وغيرها مما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله ويكون ذلك النص تخصيصا شرعيا فيما دل على وجوب التوضؤ على واجد الماء لأن المفروض أن المكلف متمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا فأمره بالتيمم - والحال هذه - تخصيص في تلك الأدلة لا محالة.
ومعه إذا أقدم المكلف على الوضوء وترك التيمم فمقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان وضوئه لعدم الأمر به بل قد عرفت أن مقتضى اطلاق دليل التخصيص تعين التيمم في حقه وكونه واجبا تعينيا لا تخيريا، وكفاية الطهارة المائية عن الطهارة الترابية يحتاج إلى دليل وهو مفقود على الفرض.