____________________
إذا بالغ غير الوسواسي في غسلة:
(1) أي قبل حصول اليقين أو الاطمئنان أو قيام الأمارة الشرعية على تحقق الغسل المعتبر في الوضوء.
(2) لاستلزام ذلك أن يكون المسح بالماء الجديد، وكذا الكلام فيما إذا أمر يده بعد اليقين أو الاطمئنان بحصول الغسل المعتبر من طرف المرفق إلى طرف الأصابع لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع.
الشك في تحقق الغسل:
بقي الكلام فيما إذا شك المكلف في تحقق الغسل المعتبر في الوضوء وعدمه، لأن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وجوب صب الماء مرة ثانية أو امرار يده حتى يحصل اليقين بتحقق الغسل المعتبر في الوضوء وقد عرفت أنه إذا صب على يده الماء ثانيا أو أمر يده على مرفقه لم يمكنه الجزم بأن المسح بالبلة الباقية.
لاحتمال أن يكون المسح بالماء الجديد كاحتمال امتزاج البلة الموجودة في كفه ببلة الذراع والمرفق وذلك لاحتمال تحقق الغسل المعتبر في الوضوء - واقعا - ومعه يكون الماء الذي قد صبه بعد الشك والتردد من الماء الجديد أو تكون الرطوبة الموجودة في يده ممتزجة برطوبة المرفق والذراع
(1) أي قبل حصول اليقين أو الاطمئنان أو قيام الأمارة الشرعية على تحقق الغسل المعتبر في الوضوء.
(2) لاستلزام ذلك أن يكون المسح بالماء الجديد، وكذا الكلام فيما إذا أمر يده بعد اليقين أو الاطمئنان بحصول الغسل المعتبر من طرف المرفق إلى طرف الأصابع لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع.
الشك في تحقق الغسل:
بقي الكلام فيما إذا شك المكلف في تحقق الغسل المعتبر في الوضوء وعدمه، لأن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وجوب صب الماء مرة ثانية أو امرار يده حتى يحصل اليقين بتحقق الغسل المعتبر في الوضوء وقد عرفت أنه إذا صب على يده الماء ثانيا أو أمر يده على مرفقه لم يمكنه الجزم بأن المسح بالبلة الباقية.
لاحتمال أن يكون المسح بالماء الجديد كاحتمال امتزاج البلة الموجودة في كفه ببلة الذراع والمرفق وذلك لاحتمال تحقق الغسل المعتبر في الوضوء - واقعا - ومعه يكون الماء الذي قد صبه بعد الشك والتردد من الماء الجديد أو تكون الرطوبة الموجودة في يده ممتزجة برطوبة المرفق والذراع