____________________
فلا مناص من الأستاذ إلى حجة معتبرة من الاطمئنان أو غيره كما مر بلا فرق في ذلك بين الصورتين: أعني صورة العلم بوجود الحائل وصورة الشك في وجوده.
اعتبار الإباحة في الماء:
اعتبار الإباحة في الماء:
(1) أما اعتبار إباحة الماء في صحة الوضوء فهو مما اشكال فيه ولا خلاف لأن الماء إذا كان مغصوبا محرما حرم جميع التصرفات الواقعة فيه ومن جملتها غسل مواضع الوضوء به وإذا حرم الغسل به استحال أن يكون متصفا بالوجوب.
وذلك لأن حرمة التصرف في المغصوب انحلالية وقد ثبت على كل واحد من أنحاء التصرفات في الماء ومقتضى الأمر بطبيعي الوضوء والغسل وإن كان هو الترخيص في تطبيقه على أي فرد شاءه المكلف خارجا.
إلا أن من الظاهر أن الترخيص في التطبيق يختص بالأفراد غير المحرمة إذا لا معنى للترخيص في الحرام فلا يجوز تطبيق الطبيعي المأمور به في الوضوء والغسل على الغسل بالماء المغصوب فإذا توضأ بالماء الغصبي بطل وضوءه لا محالة.
ثم لا يخفى أن الحكم بفساد الوضوء من الماء المغصوب غير مبتن على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي واستحالته وإن نسب إلى الكليني " قده " جواز التوضؤ بالماء المغصوب ولعله استند في ذلك إلى جواز اجتماع الأمر والنهي.
اعتبار الإباحة في الماء:
اعتبار الإباحة في الماء:
(1) أما اعتبار إباحة الماء في صحة الوضوء فهو مما اشكال فيه ولا خلاف لأن الماء إذا كان مغصوبا محرما حرم جميع التصرفات الواقعة فيه ومن جملتها غسل مواضع الوضوء به وإذا حرم الغسل به استحال أن يكون متصفا بالوجوب.
وذلك لأن حرمة التصرف في المغصوب انحلالية وقد ثبت على كل واحد من أنحاء التصرفات في الماء ومقتضى الأمر بطبيعي الوضوء والغسل وإن كان هو الترخيص في تطبيقه على أي فرد شاءه المكلف خارجا.
إلا أن من الظاهر أن الترخيص في التطبيق يختص بالأفراد غير المحرمة إذا لا معنى للترخيص في الحرام فلا يجوز تطبيق الطبيعي المأمور به في الوضوء والغسل على الغسل بالماء المغصوب فإذا توضأ بالماء الغصبي بطل وضوءه لا محالة.
ثم لا يخفى أن الحكم بفساد الوضوء من الماء المغصوب غير مبتن على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي واستحالته وإن نسب إلى الكليني " قده " جواز التوضؤ بالماء المغصوب ولعله استند في ذلك إلى جواز اجتماع الأمر والنهي.